الخميس 29 مايو 2025 الموافق 02 ذو الحجة 1446

النواب يوافق نهائيا علي مشروع قانون العلاوة الدورية

4180
المستقبل اليوم

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وقد عرض النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث يأتى مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، وذلك فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.

من جانبه أشاد محمد جبران وزير العمل بحرص القيادة السياسية على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة، وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين له.

وعقب جبران علي مداخلات الأعضاء بشأن عدم تطبيق الحد الأدني للأجور في بعض الجهات قائلا: بالفعل بعض الجهات لاتنفذ الحد الادني ولكن نعمل علي احكام تنفيذ هذا الامر من خلال آليات محددة سننفذها.  

وعن شركات الحاق العمالة بالخارج، قال بعض الشركات غير المرخصة تسئ للعمالة المصرية ونضرب بيد من حديد علي هذه الشركات لأن ما يهمنا هو حماية العمال المصريين وحفظ كرامتهم وقمنا باغلاق عدد كبير من الشركات.

وفي سياق متصل قال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية أن الدولة تعمل دائما علي تطبيق برامج متعددة للحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأولي بالرعاية ، وخلال الفترة الماضية وتحديدا في شهر رمضان والأعياد قمنا بمجموعة من الاجراءات من خلال زيادة معاش تكافل وكرامة ومنح دعم نقدي لبعض الفئات وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وتابع وزير المالية أن الدولة قامت بعلاج 60 ألف حالة حرجة علي نفقة الدولة خلال الفترة الماضية ، ولفت إلي أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة في نسبة الاثابة والاجور بنحو 18% وهي الزيادة التي تتيح بدورها رفع الحد الأدنى للأجور، وتوفير حوافز إضافية للعاملين ، اضافة إلي أن الموازنة الجديدة تسمح بتعيينات جديدة في بعض الجهات.

وكشف عن إعداد الوزارة لحزم جديدة في الضرائب والضرائب العقارية سنأتي بها خلال الفترات القادمة.

ومن جانبه قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية أن مراعاة البعد الاجتماعي هي عنوان هذا القانون وتوجه بالشكر للقيادة السياسية علي توجيهاتها المستمرة لرعاية المواطنين وتحسين أحوالهم المعيشية.  

مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية
يتضمن مشروع القانون 7 مواد بخلاف مادة النشر وتنص المادة الأولي علي : استثناءً من حكم المادة (۳۷) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة (10%) من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 30/6/2025 بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، وتٌعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف فى 1/7/2025.

والمادة الثانية تنص علي أنه اعتبارًا من 1/7/2025، يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2025 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2025.

ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفى، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسى، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من1/7/2025 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم.

وتتضمن المادة الثالثة أنه اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ يُزاد الحافز الإضافى المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

وتنص المادة الرابعة علي أنه يٌقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تٌنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

كما تنص المادة الخامسة علي أنه اعتبارًا من 1/7/2025، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسى، وتصرف كمبلغ مقطوع.

وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسى والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن (7000) جنيه/ شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (7000) جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

والمادة السادسة تنص علي : لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة التى تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2025 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:

إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

وأخيرا المادة السابعة تتضمن أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.




تم نسخ الرابط