الأربعاء 06 أغسطس 2025 الموافق 12 صفر 1447

براءة مشرف محطة كارجاس بالفيوم والغاء حبسه عام(عثمان علام)

33
قضت محكمة جنح مستأنف الفيوم بجلسة 27/6/2019 ببراءة محمد خلف مشرف محطة الغاز الطبيعى للسيارات ( كارجاز )بالفيوم
كانت محكمة بندر الفيوم قد قضت بحبس محمد خلف سنة مع الشغل و وكفالة 500 جنيه لتوقف المحطة عن النشاط و تحرير مكتب التموين محضرا بذلك فتم الطعن على هذا الحكم بالاسئناف و تحدد لنظره جلسة 27/6/2019 امام محكمة الجنح المستأنفة بالفيوم فكلف المهندس هشام الصفتى المستشار القانونى للشركة بالحضور مع المتهم و كان يتابع القضية على مدار الساعة عبر هاتفه المحمول
و قد كان دفاع المحامى ابراهيم توفيق الحاضر مع المتهم قد طلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما نسب إليه تأسيساً على ما يلى :
أولاً : عدم إنطباق القرار رقم 102 لسنة 2011 الصادر من وزير التضامن والعدالة الاجتماعية المنشور بالوقائع المصرية العدد 213بتاريخ 17/9/2011 على الواقعه موضوع الجنحه وخروج الواقعة المسندة للمتهم عن دائرة التأثيم .
ثانياً : إنتفاء ركنى الجريمه المادى والمعنوى .
ثالثاً : توافر العذر والسبب الأجنبى والقوة القاهرة الذى لا يد للمتهم فيه الذى أدى الى التوقف وهو قيام شركة الكهرباء بقطع التيار الكهربائى عن المحطه وثبوت ذلك بشهاده رسمية صادره من شركة كهرباء مصر الوسطى ( هندسة كهرباء الفيوم ) وايضاً بالمحضر الإدارى رقم 2220 لسنة 2019 إدارى قسم أول بندر الفيوم وبدون الكهرباء يستحيل تشغيل المحطة وفقاً لإفادة شركة الغاز الطبيعي للسيارات .
و فى شأن عدم إنطباق القرار رقم 102 لسنة 2011 على الواقعه موضوع الجنحه وخروج الواقعه المسندة للمتهم عن دائرة التأثيم قرر ان هذا القرار خاص بالمواد البترولية و هى البنزين والسولار والكيروسين والمازوت وغازالبوتاجاز وجميعها سلع تموينيه مدعمه.
و ان الماده 4 من القرار اوجبت على وكلاء ومديرى فروع شركات البترول ومتعهدى التوزيع المرخص لهم باستلام كميات المواد البترولية من الشركات الشاحنة لمنافذهم أو بغرض تسليمها الى الوكلاء المعتمدين أو فروع أو متعهدي توزيع أخرين تابعين لذات الشركة امساك سجل 21 بترول مكرراً معتمداً وفقاً للنموذج المرافق لهذا القرار .
و ان الماده 11 من ذات القرار حظرت بغير ترخيص من وزير التضامن والعدالة الإجتماعيه أو المحافظ المختص تغيير أو تعديل أو إيقاف أنشطة محطات تموين وخدمه السيارات أو محال بيع المواد البترولية بكافة أنواعها بصفه نهائيه سواء كانت تابعة لقطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص " .
إذاً كافة مواد القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2011 حددت المواد البترولية التي يجب على الوكلاء والموزعين واصحاب المحطات إثباتها في النموذج 21 مكرر بترول المرفق بالقرار والمشار اليه في المادة الرابعة من القرار بأنها البنزين والسولار والكيروسين والمازوت وغاز البوتاجاز فقط دون سواها ولم تشر هذه المواد من قريب او بعيد لا تصريحاً ولا تلميحاً الى محطات تموين وتحويل الغاز الطبيعي للسيارات.
لما كان ذلك وكانت المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 102 لسنة 2011 قد جاءت صريحة واضحة جلية المعنى بأن المقصود بالمواد البترولية بأنها البنزين والسولار والكيروسين والمازوت وغاز البوتاجاز و بالتالي لا يجوز القياس أو إدخال الغاز الطبيعي في هذا القرار إعمالاً للقاعدة العامة سواء فى احكام القانون المدنى أو القانون الجنائى أنه لا اجتهاد مع صراحة النص وأنه متى كانت عبارة النص واضحة جلية فلا محل للاجتهاد او التأويل او التفسير وفى مجال القانون الجنائى وقانون العقوبات بصفة خاصة لا محل للقياس فى مجال التأثيم .
وكانت شركة الغاز الطبيعى للسيارات المنشأة بموجب قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 642 لسنة 1995 والتى يشغل فيها المتهم وظيفة أخصائى فإن نشاطها هو تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وبالتالى فقد انـحصر نشاط هذه الشركة فى هذا النشاط دون سواه وليس لها اى نشاط اخر فى المواد البترولية (البنزين والسولار والكيروسين والمازوت وغاز البوتاجاز).
وفى مجال عدم التوسع فى تفسير القوانين الجنائية قضت محكمة النقض "من المقرر ان القاعدة العامة في تفسير القانون الجنائي تقضي بأنه اذا جاء النص العقابي ناقصاً او غامضاً فينبغي ان يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وبتضييق ضد مصلحته وانه لا يجوز ان يؤخذ في قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم لانه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص وذلك يتضح بجلاء من استقراء نصوص الدستور فقد دل على ان لكل جريمة ركناً مادياً لا قوام لها بغيره يتمثل اساساً في فعل او امتناع عن فعل وقع بالمخالفة لنص عقابي مفصحاً بذلك عن ان ما يركن اليه القانون الجنائي ابتداء من زواجره ونواهيه هو مادية الفعل المؤاخذ على ارتكابه إيجابياً كان هذا الفعل أو سلبياً ذلك أن العلائق التي ينظمها القانون في مجال تطبيقه علي المخاطبين بأحكامه محورها الأفعال ذاتها في ملابساتها الخارجية و مظاهرها الواقعية و خصائصها المادية إذ هي مناط التأثيم و علته و هي التي يتصور إثباتها و نفيها وهي التي تديرها محكمة الموضوع علي حكم الفعل لتقييمها و تقدير العقوبة المناسبة لها بل إنه في مجال تقدير توافر القصد الجنائي فان المحكمة نفسها لا تعزل عن الواقعة محل الاتهام التي قام الدليل عليها قاطعاً و واضحاً و لكنها تجعل بصرها فيه منقبة من خلال عناصرها عما قصد إليه الجاني حقيقة من وراء ارتكابها و لا يتصور بالتالي وفقا لاحكام الدستور أن توجد جريمة في غيبة ركنها المادي و لا إقامة الدليل علي توافر علاقة السببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التي احدثها بعيداً عن حقيقة هذا الفعل و محتواه"
يراجع الطعن رقم 27354 لسنة 59 ق جلسة 15111994 س 45 ق 157 ص 1001 و في نفس المعني الطعون ارقام 50800 لسنة 85 ق جلسة 1522017 س 68 ج 1 ق 68 و 1236 لسنة 52 ق جلسة 28101982 س 33 ق 168 و 1837 لسنة 52 ق جلسة 1851982 س 33 ق 125 و 2310 لسنة 50 ق جلسة 931981 س 32 ق 36 ص 221 و 37727 لسنة 72 ق جلسة 6122009
ولما كانت الواقعه موضوع المحضر هى توقف ممارسه نشاط تموين الغاز الطبيعى للسيارات دون الحصول على إذن من الجهات المختصه وكان المشرع لم يلم أصحاب ومسئولى ومديرى محطات تموين الغاز الطبيعى باللجوء لجهه معينه لأخذ الإذن بتوقف النشاط خاصه وأن القرار موضوع التجريم إنـحسر فى تطبيقه عن الغاز الطبيعى وشمل المواد البتروليه الأخرى المذكوره بالقرار وعليه يكون القضاء ببراءه المتهم مما نسب إليه متفق وصحيح القانون لخروج الواقعه موضوع الجنحه عن نطاق التجريم .
بناء على ما تقدم وهدياً عليه يكون طلب الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءه المتهم مما نسب إليه متفق وصحيح القانون لعدم انطباق احكام القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2011 على الواقعة محل الاتهام.
و فى شأن طلب القضاء بالبراءة لانتفاء ركنى الجريمه المادى والمعنوى قرر الدفاع ان ما جري عليه الفقه الجنائي و قضاء محكمتي النقض و الدستورية العليا أن لكل جريمة عمدية ركنان أحدهما مادي و الاخر معنوي لا تقوم الجريمة الا بهما .ذلك إن الأصل في الجرائم العمديه جميعها أنها تعكس تكويناً مركباً باعتبار أن قوامها تزامناً بين يد أتصل الإثم بعملها وعقل واع خالطها ليهيمن عليها ويكون محدداً لخطاها متوجهاً إلى النتيجة المترتبة على نشاطها فلا يكون القصد الجنائي إلا ركناً معنوياً في الجريمة مكملاً لركنها المادي ومتلائماً مع الشخصية الفردية في ملامحها وتوجهاتها وهذه الإرادة الواعية هي التي تتطلبها الأمم المتحضرة في مجال التجريم بوصفها ركناً في الجريمة وأصلاً ثابتاً كامناً في طبيعتها وليس أمراً فجاً أو دخيلاً مقحماً عليها أو غريباً عن خصائصها .
فالركن المادي للجريمة هو وجهها الذي يبدو في الخارج متمثلاً في الواقعة المادية التي صدرت من مرتكبها معبرة عن إرادته الاثمة فلا يعتد القانون بمجرد التفكير أو النوايا أو مجرد المعتقدات التي لا تتجسد في عمل خارجي و علي هذا النحو أكدت المحكمة الدستورية العليا أن لكل جريمة ركناً مادياً لا قوام لها بغيره يتمثل أساساً في فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابي مفصحاُ بذلك عن أن ما يركن إليه القانون الجنائي ابتداء في زواجره و نواهيه هو مادية الفعل المؤاخذ علي ارتكابه إيجابياً كان هذا الفعل أو سلبياً و يتمثل مضمون الركن المادي في ثلاثة عناصر
العنصر الأول هو السلوك الاجرامي و هو السلوك الايجابي أو السلوك السلبي فلا توجد جريمة بدون سلوك مادي.
العنصر الثاني النتيجة و هو الأثر القانوني الذي يحدثه السلوك الاجرامي .
العنصر الثالث علاقة السببية و هي الصلة بين السلوك الاجرامي و النتيجة .
(يراجع الوسيط في قانون العقوبات القسم العام للأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور الطبعة السادسة 2015 – ص 527 وما بعدها الناشر دار النهضة العربية ).
كما يراجع قانون العقوبات القسم الخاص للأستاذ الدكتور جلال ثروت طبعة 2011 الناشر دار المطبوعات الجامعية بالاسكندرية كما يراجع القانون الجنائي الدستوري للأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور طبعة 2006 الناشر دار الشروق ).
و كان القرار لا ينطبق على النشاط و لم يصدر من المتهم ثمة فعل ادى الى توقف النشاط و بالتالى ينتفى ركنى الجريمة المادى و المعنوى
و عن طلب القضاء بالبراءة لتوافر العذر والسبب الاجنبى والقوة القاهرة قرر الدفاع ان القوة القاهرة بأنها قوة كاسحة لكل نشاط مادي أو مقاومة عضوية للفرد الذي يغدو حينئذ مجرد أداه طبيعية سخرتها قوى الطبيعة ومن ثم فإن القوة القاهرة تتصف بأنها مستحيل دفعها فهي من موانع المسئولية الجنائية التي تنفي الركن المادي للجريمة .
( يراجع محاضرات في قانون العقوبات القسم العام – النظرية العامة للجريمة للدكتور احمد عوض بلال ص 152 و الدكتور السيد عتيق شرح قانون العقوبات القسم العام الجريمة ص 610 )
وفي هذا قضت محكمة النقض: القوة القاهرة والحادث الفجائي كلاهما عبارة عن حادث غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع . والقوة القاهرة تمحو إرادة المتهم .فهي العامل الذي يسلب الشخص إرادته فيرغمه على إتيان عمل لم يرده ولا يملك له دفعاً ومتى وجدت وتوافرت شرائطها في القانون كانت النتيجة محمولة عليها وإنقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ وامتنعت المسئولية عمن أخطأ .
( نقض 30/6/1969 أحكام النقض س 20 قاعدة 194 ص 933 مشار إليه في المسئوليتان الجنائية والمدنية في القتل والإصابة الخطأ للمستشار عز الدين الديناصوري والدكتور عبد الحميد الشواربي الطبعة الثالثة لسنة 2005 ص 47 بند 10 )
وقد عرفت محكمة النقض الحادث القهري بأنه الفعل الذي ينشئ ظروف إستثنائية عامة من غير الممكن توقعها وتخرج عن المألوف ونادر وقوعها كالحرب أو الوباء أو غير ذلك من النوازل الطبيعية ويكون الحادث الطارئ عاماً إذا ما إنصرف أثره إلى عدد كبير من الناس ولم يكن في وسع ومقدور الشخص العادي توقع حصوله .( طعن مدني رقم 65 لسنة 40 ق س 26 ص 515 جلسة 4/3/1975 والمشار إليه بالوسيط في شرح القانون المدني للعالم الجليل الدكتور عبد الرازق السنهوري تنقيح للمستشار / احمد مدحت المراغي طبعة 2004 هامش ص 525 المجلد الأول )
ويترتب على توافر هذين الشرطين عدم توقيع أية عقوبة على من تعرض للقوة أو للحادث الفجائي .
( يراجع في ذلك الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات للمستشار إيهاب عبد المطلب ص 816 )
على الرغم من عدم انطباق احكام القرار الوزارى رقم 102 لسنة 2011 على نشاط الغاز الطبيعى وعلى المحطة التى توقفت عن النشاط لكون ان هذا القرار يخاطب المحطات البترولية التى تمارس نشاط توزيع المواد البترولية السائلة (البنزين والسولار والديزل والكيروسين والماذوت وغاز البوتاجاز ) – فان المدافع عن المتهم قدم بجلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة دليلين قاطعين فى ان هذا التوقف كان بسبب خارج عن ارادة شركة الغاز الطبيعى للسيارات وعن ارادة المتهم الذى يعمل بها وذلك بالحافظة رقم 2 مسلسل 1 , 2 بجلسة 4/5/2019 وهما
الدليل الأول :
- المحضر رقم 2220 لسنه 2019 إدارى قسم شرطه بندر اول الفيوم المحرر فى 21/3/2019 الساعة 11,45 م والذى ابلغ فيه وكيل الشركة من تضرر الشركه من قيام شركه توزيع كهرباء الفيوم من قطع التيار الكهربائى عن المحطه محل الواقعه موضوع الجنحه مما تسبب فى توقف المحطه عن ممارسه نشاطها فى تموين السيارات وذلك منذ مساء يوم 19/3/2019 والمحطة لا تعمل بغير وجود مصدر كهربائى فى حين ان المحضر محل الجنحة مؤرخ 25/3/2019 مما يدل ويقطع ويجزم بان توقف المحطة كان بسبب قيام شركة الكهرباء بفصل الكهرباء عن المحطة وهو سبب أجنبي خارج عن ارادة المتهم وبالتالي تنتفي مسئوليته الجنائية لأنه لم يكن بمقدوره منعه .
الدليل الثانى :
- الشهاده الصادره من شركه توزيع كهرباء الفيوم المتضمنة افادة بأن التيار الكهربائى قد انقطع عن المحطة من مساء يوم الثلاثاء 19/3/2019 صباح الأربعاء 20/3/2019 وتم إعاده التيار بتاريخ 29/3/2019 وتم تشغيل المحطه
كما ان المحطة لا تعمل عند فصل التيار الكهربائى عنها الأمر الذى يجزم فى أن توقف المحطه كان بسبب أجنبى خارج عن ارادة شركة الغاز الطبيعى للسيارات والمتهم ولا يد لهما فيه
- وفي شأن قيام العذر القهري او المبرر المشروع او العجز الشخصي الذي يترتب عليه انتفاء التهمة المسندة الى المتهم قضت محكمة النقض ( اوجب المشرع ان يثبت التاجر قيام العذر الجدى أو المبرر المشروع لتوقفة على الوجه المعتاد وضرب مثلا لهذا العذر قيام العجز الشخصى وان المشرع عبر عن افساحة فى مجال العذر بما يتسع لغير القوة القاهرة من الاعذار او المبررات او المواقف المشروعة , ومتى وجد أحدها بصورة جدية كان الإمتناع عن الاتجار بعيدا عن دائرة التجريم . لما كان ما تقدم , وكان الطاعن قد دفع التهمة المسندة إليه بأنه قدم الى جهة الإختصاص طلباً بالتوقف عن مزاولة التجارة لان العمولة التى يقتضيها من تجارته لا تفى بمصروفاته وأنه لم يتوقف تحقيقاً لكسب مادى ولكن المحكمة المطعون فى حكمها لم تفطن الى دلالة دفاعه ولم تقسطه حقه فلم تورده فى حكمها ولم ترد عليه بما ينفيه , او تتولى تحقيقه بلوغا لغاية الامر فيه وهو دفاع جوهرى اذ تندفع به التهمة المسندة اليه فان الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان كذلك فى هذا الخصوص .
( يراجع الطعن رقم 1601 لسنة 35 ق جلسة 11/10/1965 س 16 جـ 3 ق 133 ص 696 والمقدم بحافظة رقم 4 مسلسل 2 المقدمه رفق هذه المذكره )
كما قضت ( متى قدم التاجر العذر الجدى او المبرر المشروع لتوقفه عن الاتجار كان الامتناع بعيدا عن دائرة التجريم واذا ما دفع به امام محكمة الموضوع تعين عليها النظر فيه وتحقيقة حتى اذا ما صح لديها قيامه وجب عليها تبرئه الممتنع .
( يراجع الطعن رقم 555 لسنة 41 ق جلسة 2/1/1972 س 23 جـ 1 ق 1 ص 3 والمقدمه بحافظه رقم 4 مسلسل 3 رفق هذه المذكرة )
كما قضت ( قيام العذر الجدى يجعل امتناع عن الاتجار بعيدا عن دائرة التجريم وفى حالة ثبوته وجب تبرئة المتهم .
( يراجع الطعن رقم 555 لسنة 41 ق جلسة 31/10/1971 س 22 جـ 3 ق 141 ص 584 )
وفى نفس المعنى الطعن رقم 4677 لسنة 56 ق جلسة 30/12/1986 س 37 جـ 1 ق 220 ص 1144 .
( يراجع حافظة مستندات رقم 4 مسلسل رقم 4 , 5 المقدمة رفق هذه المذكرة )
بناء على ما تقدم و هديا عليه يكون قرار الاحالة بهذه الصورة الواردة به بلا دليل بل وبلا قرينة وقائماً علي غير سند من القانون ومخالف للثابت بالأوراق مما يتعين طرحه والقضاء ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه والقاعدة القانونية أن الأصل في الاتهام أن يكون جاداً ولا يتصور أن يكون الاتهام عملاً نزقاً تنزلق إليه سلطة الاحالة بتسرعها أو تفريطها



تم نسخ الرابط