الأربعاء 27 أغسطس 2025 الموافق 04 ربيع الأول 1447

هل يحق لجهة العمل استرداد ما صرفه العامل من مستحقات بطريق الخطأ ؟

18
ابراهيم توفيق:
هل يحق لجهة العمل استرداد ما صرفه العامل من مستحقات بطريق الخطأ ؟ يقول المحامي ابراهيم توفيق ان الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أجابت علي هذا التسأول بالنفي في عديد من فتواها ويري ان من روائع أفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بشأن عدم رد العامل ما صرف له بطريق الخطأ
جري افتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة على انه اذا ماقامت جهه الادارة بتسوية حالة العامل علي نحو زاد من اجره بماليس من حقه ولم يقترن ذلك بغش او سعي غير مشروع من جانبه - فأنه لايسترد من العامل ماسبق صرفه اليه اذا ماتبين خطأ التسوية حتي لاتضطرب حياة العامل ويختل امر معيشته واسرته اختلالاً شديداً دون ان يكون له شأن بالخطأ الذي وقعت فيه جهة الادارة وحيث انه لم يثبت من الاوراق ان حساب العلاوات الخاصة بطريقه خاطئة كان بناء علي غش او تواطؤ او سعي غير مشروع من جانب الجهة الاداريه او احد العاملين فيها ومن ثم لايجوز استرداد ما صرف للمعروض حالته بدون وجه حق يراجع ملف رقم 86/4/817 جلسة 16/3/2016 س 70 ق 1 رقم التبيلغ للجهة الطالبة (وزارة الكهرباء 465 في 23/6/2016 )
وفي نفس المعني ملف رقم 86/4/ 1744 جلسة 3/4/2013 س 67 ق 1 رقم التبليغ للجهة الطالبة (رئيس اكاديميه السادات للعلوم الادارية 860 في 7/10/2013 و ملف رقم 86/4/1696 جلسة 4/7/2012 س 66 ق 1 رقم التبليغ للجهة الطالبة (شيخ الازهر 597 في 11/8/2012) كما جري افتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة ( وفي شان الموازنة بين الشرعية والاستقرار فالشرعية تتطلب تصحيح كل ماهو معيب بغض النظر عما مضي عليه الزمن بينما من دواعي الاستقرار الاعتداد بما صدر معيبا متي مضت عليه مدة معينة حفظا لاستقرار المراكز القانونية من الزعزعة والخلخه وقد ثقلت موازين ودواعي الاستقرار فنشأت قاعدة التحسن والتي يغدو بموجبها القرار المعيب بمنأ عن السحب والتعديل بمرور ستين يوماً.
وكان العامل حينما انخرط في العمل نظير اجر يعتمد بحسب الاغلب الاعم علي هذا الاجر – فاذا ما قامت الجهة الادارية بتسوية حالتة علي نحو زاد من اجره بما ليس من حقة ولاتقترن هذه التسوية بسعي غير مشروع منه فأن دواعي الااستقرار التي ثقلت موازينها وقواعد العدالة والمبادئ العامة التي تمليها ضرورات سير المرفق وما تقتضيه من رعاية العامل وتأمينه ضد المفاجأت التي تضطرب به حياته فكل ذلك يقتضي القول بالا يسترد من العامل ما سبق صرفه بغير وجه حق حتي لا تضطرب حياته هذا العامل ويختل امر معيشته واسرته اختلالا شديدا دون ان يكون له شانن بالخطأ التي وقعت فيه جهة الادارة ملف رقم 86/4 /1572 جلسة 27/1/2007 س 61 ق 65 رقم التبيلغ للجهة الطالبة 76 في 27/1/2007



تم نسخ الرابط