الأربعاء 27 أغسطس 2025 الموافق 04 ربيع الأول 1447

المحكمة الإدارية العليا تعفى العلاوات والمكافآت من الضرائب والرسوم .

30
د أحمد هندي:
يقصد بالشرعية خضوع كافة السلطات فى الدولة لحكم القانون ، أى خضوع الجميع حكام ومحكومين لحكم القانون على قدم المساواة ، وتعتبر السلطة التنفيذية أكثر سلطات الدولة الثلاث خطرا على الحقوق والحريات العامة ، بما تملكه هذه السلطة من إمكانيات تنظيمية ومادية ووسائل متنوعة ومختلفة . لذلك كان ولابد من إيجاد نوع من الرقابة على أعمال هذه السلطة ، حتى تكون أعمالها وتصرفاتها فى إطار القانون ، الذى يجب أن تخضع له فى كافة قراراتها وتصرفاتها ، وهو ما يعرف بمبدأ المشروعية أو الشرعية التى تقتضى أن تكون كافة أعمال وتصرفات وقرارات الإدارة فى حدود القانون بمدلوله العام .
إذن الشرعية هى ماء الحياة لنشاط كافة أجهزة الدولة لأنها الفيصل بين الحق والغصب ، بين الحماية والعدوان ، بين التقبل الجمعى والأمتثال الطوعى الجماعى ، وبين الخضوع القسرى الذى لا يحكمه إلا القوة والجبروت ، ومن ثم لايدوم ولايبقى لأن أحوج ما تحتاجه دائما جهات الحكم والأمرة على مدى الدهور والقرون هو وصف الشرعية تصبغ به أعمالها وتصرفاتها .
وأصدق مايدوم به ولاء الجماعات والشعوب هو إقرارهم الجماعى بشرعية مايمارس عليهم من أوضاع الإدارة وشئون الحكم ، وألا ينتقض عقد المجتمع وينفك أشلاء . وتعد محاكم مجلس الدولة صاحبة الولاية العامة فى المنازعات الإدارية وفى منازعات الضرائب والرسوم . فقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا بجلستها المنعقدة اليوم الخميس ٢ مايو ٢٠١٩ ، حكما فى الدعوى رقم ١١٦٠ لسنة ٦٠ قضائية ، بأعفاء العلاوات الخاصة والمكافآت الخاصة من الضرائب والرسوم ورد ماتم خصمه بأثر رجعي .!!
مع وقف أحتساب ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها للراتب وكذلك الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت وأسترداد ماتم خصمه من مبالغ دون وجه حق .!! حيث تسرى الضريبة على الرواتب على ما تدفعه الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الأعتبارية العامة ، للموظف من راتبه مقابل العمل الفعلى وما يؤديه له من مزايا نقدية وعينية كجزء متمم لهذا الراتب . كما تسرى الضريبة على ما يأخذ حكم الراتب من دفعات دورية وعلى مايدفع للموظف بصفة مستمرة من مكافآت عن أعمال مكملة للعمل الأصلى ، فقد أعفى المشرع طبقا لنص المادة الرابعة من القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ وما تلاه من قوانين العلاوة الخاصة المضمومة إلى الراتب الأساسي من أى ضرائب أو رسوم بما فيها الضريبة الموحدة على الرواتب ، ومن ثم فإن الإعفاء يقتصر على قيمة هذه العلاوات ولايمتد إلى غيرها من أى مبالغ تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التى تصرف منسوبة إلى الأجر الأساسى ، وبالتالى على الجهة الإدارية أن ترد المبالغ التى تم خصمها دون وجه حق اعتبارا من الخمس سنوات السابقة على تاريخ اللجوء إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات .
يختص مجلس الدولة بكافة صور المنازعات الوظيفية ، سواء التعيين ، والمرتبات ، والمكافآت ، والنقل، والندب ، والاعارة ، والترقية والحرمان منها ، والعلاوات ، والأجازات ، والجزاءات التأديبية ، والأستقالة ، والأحالة إلى المعاش ، والفصل من الوظيفية .
وأيضا يختص المجلس بنظر طعون الضرائب والرسوم بموجب القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ ، والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، وقانون الضرائب على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ ، والذى لم يتم النص فيه على اختصاص جهة قضائية معينة بنظر المنازعات التى تنشأ بمناسبة تطبيق أحكامه ، ومن ثم تكون محاكم مجلس الدولة صاحبة الولاية العامة بنظر تلك المنازعات دون أية جهة قضائية أخرى .
ويظل مجلس الدولة حصن الحقوق والحريات العامة ، وقاضى الشرعية !



تم نسخ الرابط