الإثنين 20 يوليو 2026 الموافق 06 صفر 1448

النواب يوافق للشركة العامة على إستغلال منطقة "عسران" لمدة 20 سنة

322
المستقبل اليوم

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حقل عسران بشمال عامر بالصحراء الشرقية، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

وأكد تقرير اللجنة أن الاتفاقية تستهدف استمرار أعمال التنمية والإنتاج بالحقل، بما يدعم أمن الطاقة ويعزز مساهمة قطاع البترول في الاقتصاد القومي، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية والاعتماد على الكيانات الوطنية.

وتمنح الاتفاقية الشركة العامة للبترول حق استغلال منطقة التنمية، التي تبلغ مساحتها نحو 125 كيلومترًا مربعًا، لمدة 20 عامًا تبدأ اعتبارًا من 1 ديسمبر 2022 وتنتهي في 30 نوفمبر 2042، مع إمكانية التجديد لمدد إضافية لا تتجاوز 30 عامًا، بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وتلزم الاتفاقية الشركة العامة للبترول بتنفيذ برامج البحث والتنمية والإنتاج وفقًا لخطط عمل وموازنات سنوية تعتمدها الهيئة المصرية العامة للبترول، مع عدم جواز إجراء أي تعديل جوهري أو خفض للإنفاق المعتمد إلا بموافقة الهيئة.

كما تضمنت الاتفاقية تنظيمًا لحقوق الدولة المالية، حيث تحصل الحكومة على الإتاوة المستحقة وفقًا للقواعد والأسعار التي تقرها الهيئة، على ألا تتجاوز قيمة الإتاوة لأي حقل 50% من صافي أرباحه، مع التزام الشركة بأداء الضريبة السنوية على صافي الأرباح وفقًا لقانون الضريبة على الدخل.

ونصت الاتفاقية كذلك على منح إعفاءات جمركية وضريبية للأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ العمليات البترولية، مع قصر الإعفاء على المعدات التي لا يتوافر لها بديل محلي مطابق للمواصفات وبسعر منافس، فضلًا عن إلزام الشركة بالمحافظة على السجلات الفنية، والالتزام بالاشتراطات البيئية، وتحمل المسؤولية الكاملة عن أي أضرار قد تنشأ عن عملياتها.

ورأت اللجنة المشتركة أن استمرار تنمية حقل عسران سيسهم في زيادة إنتاج الزيت الخام محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية، وخفض الأعباء على الموازنة العامة للدولة، مؤكدة أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو دعم الشركات الوطنية وتعزيز السيادة على مواردها البترولية.

وبناءً على ذلك، أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، الذي ينص على منح وزير البترول والثروة المعدنية سلطة التعاقد مع الشركة العامة للبترول، مع منح أحكام الاتفاقية قوة القانون فور إقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية.

ننشر تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حقل عسران بشمال عامر بالصحراء الشرقية، قبل عرضه على الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي.

وأحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حقل عسران بشمال عامر بالصحراء الشرقية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، لبحثه وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعًا بتاريخ 19 يوليو 2026، بحضور أعضائها وممثلي الحكومة.

وحضر عن وزارة البترول والثروة المعدنية: المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، الجيولوجي أحمد عبده، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للاتفاقيات، أيمن حجازي، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للشئون القانونية، المهندس تامر إدريس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج، الجيولوجي إبراهيم عبده، نائب العضو المنتدب التنفيذي للاتفاقيات بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، أشرف حبيب، نائب العضو المنتدب التنفيذي للتجارة الداخلية والشئون الاقتصادية بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، هاني علام، نائب العضو المنتدب التنفيذي للشئون القانونية بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ولاء شهود، مساعد نائب العضو المنتدب التنفيذي للاتفاقيات بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، يوسف مروان، مدير عام بالإدارة المركزية للاتفاقيات بالوزارة، الجيولوجي محمد صابر، مدير عام بالإدارة المركزية للاتفاقيات بالوزارة، منى رضا، مدير عام التقييم الاقتصادي لعروض المزايدات بالهيئة المصرية العامة للبترول.

واطلعت اللجنة المشتركة على مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية ورأي مجلس الدولة، كما اطلعت على ملاحق الاتفاقية، وراجعت بنود الاتفاقية محل مشروع القانون، واستعرضت أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس والقوانين ذات الصلة.

وبعد الاستماع إلى ما عرضه ممثلو الحكومة وما دار من مناقشات ومداخلات من جانب أعضاء اللجنة المشتركة، أعدت اللجنة تقريرها بشأن مشروع القانون المعروض، متضمنًا مقدمة، وأهم الأحكام الواردة في الاتفاقية، ورأي اللجنة المشتركة.

وأكدت اللجنة المشتركة أن الثروة البترولية والمعدنية تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، لما تضطلع به من دور محوري في دعم أمن الطاقة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ خطط التنمية الشاملة والمستدامة.

ضمان استدامة أنشطة البحث والاستغلال
وأشارت اللجنة إلى أن الدولة، في إطار رؤيتها لتعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية، تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير الأطر التشريعية والتنظيمية الكفيلة بضمان استدامة أنشطة البحث والاستغلال، وتشجيع توظيف أحدث التقنيات في عمليات التنمية والإنتاج، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.

وفي هذا السياق، أوضحت اللجنة أن مشروع القانون المعروض يأتي استجابة لمتطلبات استمرار عمليات التنمية والإنتاج في منطقة تنمية عسران، بما يسهم في دعم أمن الطاقة وتعزيز مساهمة قطاع البترول في الاقتصاد القومي، ويتسق مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعظيم العائد من مواردها الطبيعية.

وأوضحت اللجنة أن الشركة العامة للبترول تقدمت بطلب للاستمرار في منطقة تنمية عسران بالصحراء الشرقية لمدة عشرين عامًا قابلة للتجديد لمدد أخرى بحد أقصى ثلاثين عامًا، اعتبارًا من تاريخ انتهاء عقد الاستغلال في 30 نوفمبر 2022، بما يمكنها من مواصلة تنفيذ أعمال البحث عن البترول واستغلاله وإنتاجه وتنفيذ خطط الاستكشاف والتنمية بالمنطقة.

وأضافت اللجنة أنه بناءً على ذلك تم تحرير الاتفاقية محل مشروع القانون بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزير البترول والثروة المعدنية بصفته، بوصفها الطرف الأول، والشركة العامة للبترول، وهي إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، ممثلة في رئيس مجلس إدارتها بصفته أو من ينوب عنه بخطاب رسمي موثق، بوصفها الطرف الثاني.

أولاً: أهم الأحكام الواردة في الاتفاقية
1- التعريفات:

- تاريخ السريان: هو تاريخ توقيع نص الاتفاقية من جانب الحكومة والشركة العامة للبترول بعد صدور القانون الخاص بالاتفاقية.

- خطة التنمية: هي خطة رفيعة المستوى تمتد لمدة سنة أو أكثر، توضح الإطار الاستراتيجي للاستغلال الأمثل للاحتياطيات بالمنطقة، وتبين مفهوم التنمية المختار المطلوب لتقديم خطة الإنتاج طوال عمر الحقل بما يدعم متطلبات السوق المحلية والخارجية من الزيت والغاز والمتكثفات، كما تحدد الخطوط العريضة للأنشطة المطلوب تنفيذها خلال مراحل التنمية والاستكشاف داخل قطاعات عقد التنمية.

- بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG): منصة رقمية متكاملة لبيانات الاستكشاف والإنتاج وغيرها، يتم من خلالها حفظ البيانات المسجلة وإدارة البيانات الحديثة والترويج للفرص الاستثمارية وجذب استثمارات جديدة عبر طرح المزايدات العالمية، كما تتيح للمقاول الوصول إلى واستخدام والتعامل مع وتبادل وتسليم البيانات والمعلومات والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وغيرها من البيانات المرتبطة بأنشطة الاستكشاف والإنتاج في مصر.

2- منح الحقوق والمدة:

- تمنح الحكومة، بموجب الاتفاقية، للشركة العامة للبترول التزاماً مقصوراً عليها في المناطق الموصوفة بالملحق (أ)، وذلك وفقاً للنصوص والتعهدات والشروط الواردة بالاتفاقية، والتي تكون لها قوة القانون فيما قد يختلف أو يتعارض منها مع أي من أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 وتعديلاته.

- مساحة منطقة التنمية: تبلغ مساحة منطقة تنمية حقل عسران بشمال عامر بالصحراء الشرقية نحو 125 كيلومتراً مربعاً.

- تمنح الشركة العامة للبترول حق استغلال منطقة تنمية حقل عسران بشمال عامر بالصحراء الشرقية لمدة عشرين عاماً تبدأ في 1 ديسمبر 2022 وتنتهي في 30 نوفمبر 2042، مع جواز تجديدها لمدد إضافية أخرى وبحد أقصى ثلاثين عاماً اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة سريانها.

- التخلي عن منطقة التنمية: يجوز للشركة العامة للبترول أن تتخلى بمحض اختيارها وفي أي وقت عن كل أو أي جزء من منطقة التنمية في صورة قطاعات كاملة، وذلك بعد موافقة الهيئة.

3- التزامات البحث والتنمية والإنتاج:

- تلتزم الشركة العامة للبترول بإنفاق المبالغ المعتمدة لها في موازنتها التخطيطية سنوياً لتنفيذ أعمال البحث والتنمية والإنتاج للزيت الخام والغاز من المنطقة التي تغطيها الاتفاقية، وذلك وفقاً للخطة السنوية المعتمدة.

4- برنامج العمل والموازنة:

- تلتزم الشركة العامة للبترول، قبل بداية كل سنة مالية بأربعة أشهر على الأقل أو في المواعيد الأخرى المتفق عليها مع الهيئة، بإعداد برنامج عمل وموازنة لأعمال البحث والتنمية في منطقة الاتفاقية، يتضمن العمليات المقترح تنفيذها خلال السنة التالية والتي توافق عليها الجمعية العامة للشركة.

- لا يجوز للشركة العامة للبترول إجراء أي تعديل جوهري على برنامج العمل والموازنة أو خفض النفقات المعتمدة دون موافقة الهيئة.

- وفي حالات الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات، يجوز للشركة صرف مبالغ إضافية غير مدرجة بالموازنة إذا كانت لازمة لتخفيف آثار هذا الخطر.

5- إتاوات الحكومة:

- يحق للحكومة الحصول على الإتاوة المستحقة لها وفقاً للقواعد والمواعيد والأسعار التي تقرها الهيئة وبالشكل الذي تراه وفق متوسط الإنتاج اليومي، على ألا تزيد قيمة الإتاوة بالنسبة لأي حقل على 50% من الربح الصافي لذلك الحقل.

6- الضرائب:

- تلتزم الشركة العامة للبترول بأداء الضريبة السنوية المفروضة على صافي أرباحها من العمليات محل الاتفاقية وفقاً لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.

- وفيما عدا ذلك، تُعفى الشركة فيما يتعلق بالمناطق المشمولة بالاتفاقية من جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو المحليات، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة على السلع والخدمات، والضرائب المفروضة على البحث عن البترول أو تنميته أو استخراجه أو إنتاجه أو تصديره أو نقله أو الإشراف على هذه الأنشطة وإدارتها، وكذلك الضرائب المفروضة على غاز البترول المسال (LPG)، وأي التزام بخصم الضريبة على توزيعات الأرباح والفوائد وأتعاب الخدمات الفنية وإتاوات البراءات والعلامات التجارية وما شابه ذلك، فضلاً عن الضرائب على رأس المال والعقارات والمنشآت.

7- استعمال الأراضي:

- تلتزم الحكومة بتوفير جميع الأراضي والحقوق اللازمة لعمليات الشركة العامة للبترول دون مقابل، وذلك لاستخدامها في تنفيذ الأعمال المنصوص عليها بالاتفاقية.

8- المحافظة على البترول ودرء الخسارة:

- تتخذ الشركة العامة للبترول جميع الإجراءات اللازمة وفقاً للطرق المقبولة والمتبعة في صناعة الزيت والغاز لمنع فقد أو ضياع البترول فوق أو تحت سطح الأرض أثناء عمليات الحفر أو الإنتاج أو التجميع أو التوزيع أو التخزين.

9- الإعفاءات الجمركية:

- يُسمح للشركة العامة للبترول ومقاوليها ومقاوليها من الباطن بالاستيراد من الخارج، ويتم إعفاؤهم من الرسوم الجمركية أو أية ضرائب أو رسوم أو أتعاب، بما في ذلك الأتعاب المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 254 لسنة 1993 الصادر من وزير المالية وتعديلاته الحالية أو المستقبلية وما يحل محله من قرارات، وذلك بشرط تقديم شهادة معتمدة من الممثل المسؤول المعين من الهيئة لهذا الغرض، تفيد بأن الأشياء المستوردة لازمة لتنفيذ العمليات.

- ولا يسري هذا الإعفاء على أي أشياء مستوردة إذا كانت لها نظائر مماثلة إلى حد كبير من حيث النوع والجودة مما ينتج محلياً، وتتوافر فيها المواصفات المطلوبة للشركة من حيث الجودة والأمان، ويكون شراؤها وتسلمها في الوقت المناسب متاحاً داخل جمهورية مصر العربية بسعر لا يزيد بأكثر من 10% على تكلفة الشيء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية وبعد إضافة تكاليف النولون والتأمين إن وجدت.

10- السجلات والتقارير والتفتيش:

- تلتزم الشركة العامة للبترول بإعداد والاحتفاظ بسجلات دقيقة طوال مدة سريان الاتفاقية، تقيد بها العمليات الجارية في المنطقة، كما تلتزم بإرسال المعلومات والبيانات الفنية والتفسيرات التي يتم تجميعها خلال السنة والخاصة بعملياتها الجارية إلى الحكومة أو ممثلها سنوياً وفقاً للوائح السارية أو كلما طلبت الحكومة أو ممثلوها ذلك، وذلك وفقاً للأصول المتبعة في صناعة البترول.

- ولا يجوز تصدير أصول التسجيلات إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة.

11- المسؤولية عن الأضرار:

- تتحمل الشركة العامة للبترول وحدها المسؤولية الكاملة طبقاً للقانون في مواجهة الغير عن أي ضرر ينشأ نتيجة عمليات البحث والتنمية التي تقوم بها، كما تلتزم بتعويض الحكومة أو الهيئة أو كليهما عن جميع الأضرار التي قد تترتب على تلك العمليات.

12- القوانين واللوائح:

- تخضع الشركة العامة للبترول لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر، باستثناء المادة (37) منه، وتعديلاته واللوائح الصادرة تنفيذاً له.

- كما تخضع لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة ولائحته التنفيذية.

13- الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء:

- يكون للحكومة الحق في إلغاء الاتفاقية بالنسبة إلى الشركة العامة للبترول بأمر أو قرار جمهوري في حال إخلال الشركة إخلالاً جسيماً بأحكام الاتفاقية.

14- القوة القاهرة:

- تُعفى الشركة العامة للبترول من المسؤولية عن عدم الوفاء بأي التزام مقرر بموجب الاتفاقية أو التأخير في تنفيذه إذا كان ذلك راجعاً إلى قوة قاهرة، وذلك في حدود ما تفرضه هذه القوة والمدة التي استغرقها عدم الوفاء أو التأخير، مع إضافة المدة اللازمة لإصلاح أي ضرر ناتج عن ذلك إلى المدة المقررة للوفاء بالالتزام، وكذلك إلى مدة سريان الاتفاقية، على أن يقتصر ذلك على القطاع أو القطاعات التي تأثرت بحالة القوة القاهرة.

- ويُقصد بالقوة القاهرة ما يحدث قضاءً وقدراً أو أي تمرد أو عصيان أو شغب أو حرب أو إضراب أو غير ذلك من الاضطرابات العمالية أو الحرائق أو الفيضانات أو أي سبب آخر لا يرجع إلى خطأ أو إهمال من جانب الشركة العامة للبترول، سواء كان مماثلاً أو مغايراً لما سبق، شريطة أن يكون من الأسباب التي لا تستطيع الشركة السيطرة عليها في الحدود المعقولة.

15- المنازعات:

- تختص محاكم مجلس الدولة المختصة بنظر أي نزاع أو مطالبة أو خلاف ينشأ بين أطراف الاتفاقية أو يتعلق بها أو بالإخلال بها أو إنهائها أو بطلانها، وذلك وفقاً لأحكام القانون المصري.

16- اعتماد الحكومة:

- لا تصبح الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها إلا بعد صدور قانون من الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية يخول لوزير البترول والثروة المعدنية التوقيع عليها، ويضفي عليها قوة القانون وأثره كاملاً، بغض النظر عن أي تشريع حكومي مخالف، وبعد توقيع الاتفاقية من جانب الحكومة والشركة العامة للبترول.

ثانياً: رأي اللجنة المشتركة
ترى اللجنة المشتركة أن دعم الشركة العامة للبترول وتعزيز دورها في البحث عن البترول وتنميته يمثل تجسيداً لسياسة الدولة الرامية إلى تعظيم الاعتماد على الكيانات الوطنية وترسيخ السيادة الوطنية على مقدرات الطاقة والثروات البترولية.

كما ترى اللجنة أن الاستمرار في تنمية هذه المنطقة سيسهم بصورة مباشرة في زيادة إنتاج الزيت الخام محلياً، بما يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، والحد من الأعباء الواقعة على الموازنة العامة للدولة.

ومن ثم، وافقت اللجنة المشتركة على الاتفاقية، وترجو المجلس الموقر الموافقة على ما انتهت إليه وعلى مشروع القانون بالصيغة المرفقة.

وجاء نص مشروع القانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حقل عسران بشمال عامر بالصحراء الشرقية (ج.م.ع)

المادة الأولى

يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حقل عسران بشمال عامر بالصحراء الشرقية، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

المادة الثانية

تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتُنفذ استثناءً من أحكام أي تشريع آخر يتعارض معها.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.




تم نسخ الرابط