الأربعاء 01 أكتوبر 2025 الموافق 09 ربيع الثاني 1447

إبراهيم توفيق يكتب. الانقطاع عن العمل في ضوء المادة ١٦٦ من قانون العمل

3321
المستقبل اليوم

يثور التساؤل حول ما إذا كان يتعين، قبل صدور قرار إنهاء خدمة العامل المنقطع عن العمل استناداً إلى نص المادة (١٦٦) من قانون العمل الجديد، عرض أمره على المحكمة العمالية المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثالث من القانون (المواد ١٧٦ وما بعدها)، أو على الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المادة (١٦٧)، أم أن صاحب العمل يملك سلطة إصدار قرار إنهاء الخدمة مباشرة بعد استيفاء الإجراءات الشكلية اللازمة.

أولاً – صياغة النص ومصادره السابقة
المادة (١٦٦) من القانون الجديد تنص على أنه: “يعتبر العامل مستقيلاً إذا تغيب بدون مبرر مشروع …”.
وهذا النص ورد بذات الألفاظ تقريباً في:
•المادة (١٢٦) من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول وشركات القطاع العام البترولي.
•المادة (٩٨) من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٧ بشأن العاملين المدنيين بالدولة (الملغى بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦).
•المادة (١٠٠) من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ بشأن العاملين بالقطاع العام.

ثانياً – ما يقابلها في قوانين العمل السابقة
يقابل هذه المادة في قوانين العمل السابقة نصوص عدة، منها:
•الفقرة الخامسة من المادة (٤٠) من قانون العمل الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢.
•الفقرة الخامسة من المادة (٧٦) من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩.
•الفقرة الرابعة من المادة (٦١) من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١.
•الفقرة الرابعة من المادة (٦٩) من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣.

غير أن الصياغة اختلفت بين هذه القوانين في تحديد الأثر المترتب على الانقطاع.

ثالثاً – الاتجاه القضائي المستقر
استقر قضاء محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا منذ صدور باكورة أحكامهما وحتى الآن على أن انقطاع العامل عن العمل المدة المقررة قانوناً بعد إنذاره يعد بمثابة استقالة ضمنية (حكمية)، ولا يلزم العرض على المحكمة العمالية أو الجهة الإدارية المختصة.

وقد فرّقت المحكمة الإدارية العليا في ظل القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بين نوعين من الاستقالة:
١- الاستقالة الصريحة: وهي التي يقدمها العامل كتابة.
٢- الاستقالة الضمنية (الحكمية): وتتحقق إذا اتخذ العامل موقفاً يكشف عن انصراف نيته إلى ترك العمل، ومن ذلك الإصرار على الانقطاع عن العمل دون مبرر، وهو ما رتب عليه المشرع ذات الأثر المترتب على الاستقالة الصريحة، أي إنهاء الخدمة.

وقد اشترط القضاء – في هذه الحالة – توجيه إنذار كتابي للعامل على محل إقامته الثابت بملف خدمته قبل إصدار قرار إنهاء الخدمة.

ومن أحكام الإدارية العليا في هذا الشأن:
•الطعن رقم ٣٩٥ لسنة ٢٧ ق جلسة ٢/٣/١٩٨٦ (دائرة توحيد المبادئ).
•الطعون أرقام ٥٤٤ لسنة ٢٩ ق جلسة ١/١١/١٩٨٦، و٢٢٨٥ لسنة ٣٢ ق جلسة ١٧/٣/١٩٨٧، و١٢٧٥٢ لسنة ٤٨ ق جلسة ١٨/١١/٢٠٠٦، و٣٠٨٩٩ لسنة ٥٤ ق جلسة ٢/٧/٢٠١٣، و٢١١٢٥ لسنة ٥٦ ق جلسة ١٩/١٢/٢٠١٥، و٣١٦٦٣ لسنة ٦٣ ق جلسة ١٢/٩/٢٠٢٠.

كما قضت محكمة النقض في ظل قوانين العمل السابقة بأن الغياب دون مبرر مشروع يعد سبباً مشروعاً لفسخ عقد العمل من جانب صاحب العمل، ولا يُعد فصلاً تعسفياً (طعن رقم ٣٢ لسنة ٣٢ ق جلسة ٤/٥/١٩٦٦، وطعن رقم ١٧٠ لسنة ٣٨ ق جلسة ١٨/٥/١٩٧٤، وغيرها).

وفي ظل قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ صدر العديد من الأحكام التي استقرت على ذات المبدأ (طعن أرقام ١٦٨٣٨ لسنة ٨١ ق، ٥٧٧٦ لسنة ٩٠ ق، ٢١٦٦٠ لسنة ٨٩ ق، ٨٤١ لسنة ٩١ ق، ١٠٩٣ لسنة ٨٩ ق، ٣٤٥٠٦ لسنة ٩٣ ق، ١١٠٢ لسنة ٨٩ ق، ١٦٦٧٣ لسنة ٩١ ق).

الخلاصة
بناءً على ما تقدم، فإنه إذا انقطع العامل عن العمل للمدة المنصوص عليها في المادة (١٦٦) من قانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، فإن لصاحب العمل – بعد إنذار العامل كتابة على محل إقامته المسجل بملف خدمته – أن يُصدر قراراً بإنهاء خدمته باعتبار هذا الانقطاع استقالة ضمنية، وذلك دون الحاجة إلى العرض على المحكمة العمالية أو الجهة الإدارية المختصة.

تنويه مهم لإدارات الموارد البشرية بالشركات
ينبغي أن يُصاغ قرار إنهاء الخدمة على النحو التالي:
“بعد الاطلاع على المادة (١٦٦) من القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥،وعلى الإنذارين المرسلين بخطابين موصى عليهما بعلم الوصول بتاريخ (    ) وبتاريخ (    )،
تقرر إنهاء خدمة السيد/ ……… لانقطاعه عن العمل المدة المقررة قانوناً دون مبرر مشروع.”




تم نسخ الرابط