للاعلان

Fri,03 May 2024

عثمان علام

تحصيل الغرامة الأنتخابية يحتاج نص قانونى لتنظيمها قضائياً

تحصيل الغرامة الأنتخابية يحتاج نص قانونى لتنظيمها قضائياً

الكاتب : عثمان علام |

07:59 am 31/03/2018

| رأي

| 1995


أقرأ أيضا: أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 3 مايو 2024

د-أحمد هندي:

نشرت جريدة الأهرام على موقعها الإلكتروني خبر عن كيفية تحصيل غرامة ٥٠٠ جنيه من المواطنين المصريين المتخلفين عن الأنتخابات الرئاسية ٢٠١٨ ، من خلال تحصيلها عند تجديد رخصة القيادة، أو تجديد بطاقة الرقم القومى، أما بخصوص المواطنين المقيدين بالحكومة سيتم خصم الغرامة من راتب شهر أبريل، وتم تقدير قيمة الغرامات المحصلة ١٥ مليار جنيه من المخالفين ، وهذا الخبر أعتبره ( كدبة ابريل )، لأن الغرامة فى اللغة هى ما يلزم أداؤه من المال تأديبا او تعويضا، يقال حكم القاضى على فلان بالغرامة ، و التى تذهب الى الخزانة العامة لجبر الضرر، والغرامة على التخلف عن التصويت غرامة تعويضية عن النفقات المالية التى سددتها الحكومة على العملية الانتخابية .

وأيا كان التوصيف الخاص بالغرامة تأديبية أو تعويضية ألا أنها فى النهاية عقوبة يتم توقيعها على المتخلف عن الأدلاء بصوته، وهو ما حددته المادة ٤٣ من القانون ٢٢ لسنة ٢٠١٤ ، فى شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية و التى تنص على أنه ( يعاقب..بغرامة لا تجاوز ٥٠٠ جنيه من كان أسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الأدلاء بصوته فى إنتخابات رئاسة الجمهورية .

ومن الضروري الرجوع إلى الدستور لحسم المسألة فيما يتعلق بتوقيع العقوبة وفقا لنص المادة ٩٥ من الدستور الصادر فى ٢٠١٤ ، و التى نصت على أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون !!! 

وهو ما يعنى أن الغرامة لا توقع إلا بنص فى القانون وهو الذى يحدد مقدارها، ولا توقع إلا بحكم جنائى والمطالبة بها عن طريق النيابة العامة، وهو ما يستدعى إصدار تشريع جديد يحدد الأختصاص القضائى للمحاكم التى تنظر فى المخالفة لتفصل فيها وتحكم بقيمة الغرامة فى حالة عدم قبول العذر المقدم من الممتنع عن التصويت ، ليكون توقيع عقوبة الغرامة سلطة تقديرية للقاضى.

فالأجراءات تبدأ من خلال قيام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتحرير محاضر ضد الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وفقا للقانون ٢٢ لسنة ٢٠١٤ ،للنائب العام الذى يقوم بتوزيعها على النيابات المختصة لأحالتها إلى الدوائر الجنائية المختصة ، لأن النص الدستورى صريح ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ، وقد حدد القانون الحد الأقصى المقرر للغرامة ٥٠٠ جنيه لا تستطيع المحكمة تجاوزه فى حالة التخلف بغير عذر .

من الطبيعى أن جميع من تعرضوا لظروف قهرية سيتقدمون إلى المحكمة بأعذارهم وعلى المحكمة التقدير، فجميع من أجروا عمليات جراحية بتاريخ ٢٥ مارس يعد عذر قهرى يعفى من الغرامة .

والمريض الذى يتناول عقاقير طبية من خلال روشتة طبية تثبت مرضه، والمرأة الحائض التى تقدم فتوى بعدم جواز شهادتها، وسائق الشاحنة البرية الذى قضى الثلاث ايام فى محافظة أخرى غير محافظته فقد يكون تصويته الأسكندرية وهو فى السويس أو الوادى الجديد أو السلوم ، وعمال القطاع الخاص الذين يعملون بنظام ١٢ ساعة عمل ، وعمال الورادى الليلية ، العاملون فى المحلات والتوكيلات والمهن الحرة المتنوعة ، والباعة الجائلين الامتناع عن التصويت هنا نتيجة ظرف يمكن تقديره على أنه قهرى يستوجب الإعفاء من العقوبة !! 

كافة الظروف تخضع لتقدير القاضى ومدى جدية العذر المقدم من الممتنع عن التصويت للأعفاء من العقوبة ..

وقد يتقدم الممتنع بطعن بعدم دستورية توقيع الغرامة على الممتنعين عن التصويت في الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨ ، لأن القانون كان نافذ فى انتخابات الرئاسة ٢٠١٤ ولم يتم تفعيلة وهو ما يخل بمبدأ المساواة أمام القانون .

هذا هو دستورنا، العقوبة تحتاج نص ولا توقع إلا بحكم، فلا تملك السلطة الإدارية سلطة خصم قيمة الغرامة من الراتب الشهري بدون حكم قضائى ..وتحصيل الغرامة من إدارات المرور عند تجديد رخصة القيادة، أو عند إعادة تجديد الرقم القومى، لا يملكان سلطة تحصيل أموال بدون نص قانونى يمنحهم الاختصاص بالتحصيل ، فالجهة الوحيدة المختصة بتحصيل الغرامة خزائن المحاكم فقط وفقا لقواعد الاختصاص القضائى ..

أما كل ما ينشر عن الغرامة وتحصيلها قد يكون ( كدبة ابريل )!!!!

أقرأ أيضا: النفط يتجه لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي في ثلاثة أشهر

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟