للاعلان

Fri,17 May 2024

عثمان علام

الحد الأقصى للأجور لايسرى على جميع شركات قطاع البترول

الحد الأقصى للأجور لايسرى على جميع شركات قطاع البترول

الكاتب : عثمان علام |

09:53 am 20/07/2018

| رأي

| 2447


أقرأ أيضا: إيطاليا تخفض حصتها في إيني وتجمع 1.5 مليار دولار

د أحمد هندي:

مارصد خلال الفترة المطبق فيها قانون الحد الأقصى للأجور رقم ٦٣/ ٢٠١٤ ، وأحكام وفتاوى مجلس الدولة ، تؤكد عدم خضوع شركات قطاع البترول لأحكام القانون، شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات الخاصة والاستثمارية، لايخضعون للقانون رقم ٦٣/ ٢٠١٤ ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٥٦ / ٢٠١٤ ، بشأن آلية تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة .

ويطبق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالهيئة العامة للبترول فقط ، لأنهم من ضمن المخاطبين بأحكام القانون ، بموجب الفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى مارس ٢٠١٧ ، بأن الهيئة العامة للبترول هيئة عامة وفقا لصريح المادة الأولى من القانون رقم ٢٠ / ١٩٧٦، وبالتالى يسرى على العاملين بها القانون رقم ٦٣ / ٢٠١٤ ، ٣٥ مثلا للحد الأدنى للأجور بما لا يجاوز ٤٢ الف جنيه شهريا ، فالهيئة العامة للبترول مخاطبة بأحكام القانون أيا كانت أداة إنشائها أو التنظيم القانونى الحاكم لها !! 

ثم أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، بعدم خضوع العاملين بشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك رؤساء وأعضاء مجالس إدارته القانون رقم ٦٣/ ٢٠١٤ ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٦٥/٢٠١٤ ، استنادا إلى المادة ٢٧ من الدستور التى نصت صراحة على أن الحد الأقصى للدخول ينطبق على العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ، وهى أجهزة السلطة التنفيذية ولايجوز امتداده لغيرها !! 

ويترتب على ذلك أن الشركات القابضة للبترول ومايتبعها من شركات لايسرى عليها قانون الحد الأقصى للأجور، وهى شركات القابضة للغازات الطبيعية ايجاس، والقابضة للبتروكيماويات، وجنوب الوادى القابضة للبترول لايسرى عليهم وما يتبعهم من شركات قانون الحد الأقصى للدخول . 

وأصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع والدوائر القضائية أحكاما وفتاوى قضائية ، بعدم خضوع شركات الإتصالات ، والمقاولون العرب ، والبنوك ، والقضاء ، لقانون الحد الأقصى للأجور !! 

وقد حسمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٨ ، بعدم خضوع العاملين بشركة أنابيب البترول لأحكام القانون رقم ٦٣/٢٠١٤ ، بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ..

استنادا إلى أن الشركة أسست كشركة مساهمة تندرج فى عداد شركات القطاع العام التى تنبسط عليها أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧/ ١٩٨٣ .

وتعد شركة أنابيب البترول من أشخاص القانون الخاص ، شأنها فى ذلك شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ، وتخضع لذات الأنظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون هيئات القطاع العام وشركات المشار إليه، وبما لايتعارض مع أحكامه بنظام العاملين بها .

ووفقا للفتوى وقانون نظام العاملين بالقطاع العام ، وتبعا لذلك فإن العاملين بشركات القطاع العام البترولية ، ١٢ شركة العامة ، السويس ، النصر ، العامرية ، إسكندرية ، القاهرة ، أسيوط ، الجمعية التعاونية ، مصر ، أنابيب البترول ، بتروجاس ، البتروكيماويات !! 

ويترتب على الفتوى عدم خضوع العاملين بشركات القطاع العام ضمن الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٦٣/ ٢٠١٤ ، حيث أنهم ليسوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ، أو وحدات الإدارة المحلية ، أو بالأجهزة التى لها موازنات خاصة ، أو بالهيئات العامة ، أو بالأشخاص الاعتبارية العامة ، المحددين حصرا بهذا القانون .

ويترتب على أحكام وفتاوى مجلس الدولة أن نظام شركات القطاع العام لايختلف فى الجوهر عن نظام شركات المساهمة فى القطاع الخاص ، وبالتالى موظفيها لا يعتبرون موظفين عموميين وإنما أجراء أو عمال يطبق عليهم قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فى قانون العاملين بالقطاع العام .

ويعد صدور قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣/ ١٩٩١ ، بشأن الشركات القابضة وشركاتها التابعة ، حيث تتولى كل شركة قابضة الرقابة على مايتبعها من شركات على اعتبار أنها شركات مساهمة ، واستثنى المشرع المسائل التأديبية الخاصة بالعاملين فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام القابضة فقط دون مايتبعها من شركات ، حيث تختص بمنازعاتهم المحاكم التأديبية بمجلس الدولة .

وقد اكدت المحكمة الإدارية العليا فى العديد من أحكامها على التأكيد بأن رئيس مجلس إدارة شركة قطاع عام نفسه لا يعتبر موظفا عاما !! 

ويترتب على ما سبق أن شركات قطاع البترول القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والشركات المشتركة ، والخاصة ، والاستثمارية ، لا يخضعون لقانون الحد الأقصى للأجور !! 

ويترتب على أحكام وفتاوى مجلس الدولة أن الحدود القصوى التى تطبقها شركات القطاع العام لا محل لها من القانون رقم ٦٣/٢٠١٤ ، وتصبح الحدود القصوى للعلاوة الدورية ، والحد الأقصى للمنحة الشهرية ، والحد الأقصى لمربوط الدرجة المالية ، والحد الأقصى للعلاوة الخاصة للعام المالي ٢٠١٨ ، لا قيمة لهم من الناحية القانونية ، الحدود القصوى هى والعدم سواء ، وهو ما ينذر بمخاطر مالية من خلال تطبيق الأثر الرجعي لأحكام القضاء فى حالة صدور أحكام قضائية بتسوية العلاوة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص !! 

ولعل من طرائف الحد الأقصى للأجور بشركات القطاع العام أن الدخل الشهرى للعامل المحال للمعاش عند سن الستين لا يصل صافى دخله الشهرى ، لنصف الحد الأقصى للأجور ٢١ ألف جنيه ، وهو ما يستدعى إعادة النظر مرة أخرى فى الحدود القصوى للدخول المفروضة على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، وفقا لصحيح المادة ٢٧ من الدستور ، ضمان تكافؤ الفرص ، والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول !!! 

وللأسف الشديد أنه لا يوجد فى النظم الإقتصادية والمالية مايسمى بالحد الأقصى للحياة المعيشية والوصول إلى سقف محدد من النفقات ، لأننا نعانى من غياب الرؤية الإصلاحي

أقرأ أيضا: بلومبرج : انخفاض عدد ناقلات الغاز المسال العابرة للبحر الأحمر إلى صفر

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟