للاعلان

Fri,17 May 2024

عثمان علام

حكاية بين كلمتين" الأدنى والأقصى" وتفسير المادة الرابعة من قانون العلاوة الخاصة والأستثنائية

حكاية بين كلمتين" الأدنى والأقصى" وتفسير المادة الرابعة من قانون العلاوة الخاصة والأستثنائية

الكاتب : عثمان علام |

06:29 am 11/07/2018

| رأي

| 1913


أقرأ أيضا: إيطاليا تخفض حصتها في إيني وتجمع 1.5 مليار دولار

د أحمد هندي:

مسألة محاولة إيجاد سند قانوني لتطبيق الحد الأقصى للعلاوة الخاصة بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى، والذى طبقته الهيئة العامة للبترول على العاملين بشركات القطاع ، ووفقا لتسلسل الدرجات الوظيفية من أعلى إلى أدنى ، الحد الأقصى ٤٠٠ جنيه لرئيس مجلس الإدارة ، و٣٢٥ جنيه مساعد رئيس شركة ، و٢٧٥ جنيه مدير عام ، و٢٢٥ جنيه مدير عام مساعد ، و١٧٥ جنيه المستوى الأول ، و١٠٠ جنيه المستوى الثانى ، و٧٥ جنيه المستوى الثالث .

هذا وقد ذهب البعض إلى أن الحد الأقصى يجد شرعيته القانونية من نص المادة الرابعة من القانون رقم ٩٦ / ٢٠١٨ ، وهى المادة التى أستحدثتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عند مناقشة مشروع القانون مع الحكومة .

وجاء نص المادة الرابعة ( تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها وكحد أدنى ، علاوات وزيادات ( شاملة العلاوة الدورية ) لا تقل فى مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها ، وتصرف من موازنة كل شركة ).

تفسير المادة الصحيح 

أن الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون العلاوة الخاصة والأستثنائية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والغير خاضعين له ، لأقراره من مجلس النواب ، وتضمن مشروع القانون حد أقصى العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ١٢٠ جنيها كحد أقصى ، إلا أن اللجنة رفضت وجود حد أقصى بمشروع القانون ...واعترضت لجنة القوى العاملة على عدم إدراج العاملين بقطاع الأعمال العام للقانون ، وجاء رد الحكومة بأن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لهم نظاما خاصا وأرباحا وبالتالى لا ينطبق عليهم قانون العلاوة الخاصة ، وهو ما تطبقه شركات قطاع الأعمال العام ، وحرصا من لجنة القوى العاملة على صرف العلاوة لهم أصرت اللجنة على إضافة مادة تأكيدية ألزامية لشركات قطاع الأعمال العام بصرف العلاوة الخاصة والأستثنائية لهم فتم إضافة المادة الرابعة ..و التى يترتب عليها إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف علاوة خاصة إستثنائية كحد أدنى ، علاوات وزيادات شاملة العلاوة الدورية لا تقل فى مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها ، والحد الأدنى لعلاوات العاملين بالحكومة ، الدرجة الرابعة ٢٠٠ جنيه علاوة إستثنائية ، والحد الأدنى للعلاوة الدورية بموجب المادة الأولى من القانون ٦٥ جنيها ، وبالتالى يكون الحد الأدنى للعلاوات ٢٦٥ جنيها شهريا ، وهو الحد الأدنى لزيادات الأجور التى أقرتها الحكومة للعاملين لديها ، وسريانها على قطاع الأعمال العام يعنى أن الحد الأدنى للعلاوات ومعها العلاوة الدورية ٢٦٥ جنيها ، وتلتزم شركات قطاع الأعمال العام بالصرف وعدم وجود أى مبرر لتعطيل صرف العلاوة كما سبق فى السنوات الأخيرة !!

ولا يجوز لمجالس إدارات الشركات القابضة وما يتبعها من شركات الامتناع عن صرف العلاوات بحجة أن لهم نظاما خاصا وارباحا ولاينطبق عليهم قانون العلاوة .

أما حكاية الحد الأقصى فلم ترد فى القانون ٩٦ / ٢٠١٨ ، والقرار الوزارى رقم ٢٧١ / ٢٠١٨ ، والكتاب الدورى لوزارة المالية رقم ٨٥ / ٢٠١٨ ما يفيد إمكانية وضع حد أقصى للعلاوة الخاصة سواء بالنسبة للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية على السواء فلا يوجد حد أقصى للعاملين بالحكومة أو الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية .وبالتالى تصبح المادة الرابعة جزء لا يتجزأ من القانون رقم ٩٦ / ٢٠١٨ ، ويستحق العاملون بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العلاوة الخاصة والأستثنائية بحد أدنى ٢٦٥ جنيها وبلا حد أقصى .

ويعتبر وزير المالية الضامن والكفيل لصرف العلاوات فى حالة العجز عن توفير اعتماداتها المالية كما ورد بالكتاب الدورى لوزارة المالية رقم ٨٥ / ٢٠١٨ ، فى حدود مالا يجاوز قيمة العلاوتين ، والكفيل لازم لأداء ماكفله وغرمه !!

ويترتب على هذا عدم جواز سريان الحد الأقصى للعلاوة الخاصة على جميع شركات قطاع البترول ، بعض النظر عن قيمة المبالغ المستحقة وبعض النظر عن الحالة المالية للهيئة والشركات و التى هى الجهة المانحة للعلاوات .

البعض يطالب بتدخل النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول لرفض الحد الأقصى الوارد بمنشور نائب رئيس الهيئة للشئون المالية ، إلا أن الطريق الأمثل ليس النقابة ، وإنما مجلس النواب الذى أقر القانون بلا حدود قصوى، وبالتالى يجب على ممثلى الشعب التقدم بطلب إحاطة لوزير المالية ووزير قطاع الأعمال العام ، حول تطبيق قانون العلاوة الخاصة وعدم التزام بعض الجهات ووضع حد أقصى بالمخالفة للقانون واللائحة التنفيذية ، والكتاب الدورى لوزارة المالية .

المشهد الأخير دائما ما يسعى أصحاب المبادئ الباطلة وراء منطق القوة بغض النظر عن الحق والإصلاح ، فهم وأن أمتلكوا نصيبا من العلم إلا أنه ضاع منهم بجاهلية السلطة، فتجد من وصل لمرحلة أنا مجلس النواب وأنا الحكومة .

عفوا عفوا أيها القانون .

هل يمكن إلغاء المنشور أو سحبه أو تعديله ؟؟ 

نعم يجوز حتى آخر يناير ٢٠١٩ كما ورد بالكتاب الدورى لوزارة المالية موافاة وزارة المالية لموقف الصرف الفعلى واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين ..

ولا علاقة للعلاوات الخاصة والاستثنائية بأى بدلات يتم منحها كتعويض عن تطبيق الحد الأقصى طبقا لمنشور صرف العلاوة .

أقرأ أيضا: بلومبرج : انخفاض عدد ناقلات الغاز المسال العابرة للبحر الأحمر إلى صفر

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟