للاعلان

Fri,10 May 2024

عثمان علام

ملاحظات حول مشروع قانون المنظمات النقابية وحق التنظيم النقابي

ملاحظات حول مشروع قانون المنظمات النقابية وحق التنظيم النقابي

الكاتب : عثمان علام |

09:10 am 14/12/2017

| رأي

| 1948


أقرأ أيضا: شعبة الذهب: الأسعار الحالية منطقية والوقت مناسب للشراء

د-أحمد هندي:

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠١٧ ، على مشروع قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي وعلى الرغم من مرور عشرة أيام إلا أنه لم يتم التصديق على القانون من جانب رئيس الجمهورية ، وفقا لنص المادة ١٢٣ من الدستور و التى تنص على أنه لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .

وإذا أعترض على مشروع القانون يتم رده للمجلس خلال ثلاثين يوما من إبلاغ المجلس إياه ، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر !!

ومرور عشرة أيام دون التصديق على القانون ، يثير التساؤل حول كيفية إنعقاد الجمعيات العمومية لأختيار مجالس إدارات التنظيمات النقابية فى شهر فبراير القادم كما توقع وزير القوى العاملة ؟؟؟

-هل يمكن إجراء الانتخابات فى فبراير وفقا للمواعيد الواردة بمشروع القانون ؟؟

أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٧ ، بمد أجل الدورة النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ ، لمدة سنة ميلادية تبدأ فى ٧ فبراير ٢٠١٧ تنتهى فى ٧ فبراير ٢٠١٨ .

وتم النص فى مشروع القانون الجديد على مد الدورة لحين إجراء الأنتخابات . وتم النص على أن يصدر وزير القوى العاملة اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات التنفيذية اللازمة لتطبيقه خلال ٣ أشهر من تاريخ العمل بالقانون !!! 

على سبيل المثال : 

لو تم التصديق على القانون ١٥ ديسمبر تصدر اللائحة التنفيذية بعد ١٥ مارس ٢٠١٨  ، وتقوم المنظمات النقابية المستقلة بتوفيق أوضاعها وفقا للقواعد والإجراءات والمواعيد الواردة باللائحة التنفيذية على ألا تتجاوز ٦٠ يوما تبدأ من اليوم التالى لنفاذ اللائحة حتى ١٧ مايو ، وكما هو منصوص عليه فى القانون تجرى انتخابات النقابات العمالية خلال ٩٠ يوما من صدور اللائحة من ١٧ مايو حتى ١٧ يونيو والذى يتزامن مع شهر رمضان المبارك ، ليتم التأجيل لشهر يوليو ، هذا فى حالة التصديق على القانون غدا !! أم أن هناك جدول زمنى مخالف لنصوص مشروع القانون ، وهل يكون ذلك هو سبب تأخير التصديق على القانون ؟؟

-النصاب القانونى لتأسيس لجنة نقابية :-

حدد مشروع القانون الحد الأدنى لتأسيس لجنة نقابية وجود عدد ١٥٠ عامل بالمنشاة ، وبالتالى جميع اللجان النقابية المستقلة التى لم تستوفى النصاب القانوني ١٥٠ عاملا أو التى يقل عدد العاملين بها عن ٥٠ عاملا وللعاملين من ذوى المهن والحرف توفيق أوضاعهم بتكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة حسب الأحوال  ،ويترتب على ذلك ظهور تقسيم نقابى جديد نقابات المهن الحرة ، والنقابات العمالية ، والنقابات المهنية العمالية ، ويترتب على عدم توفيق التنظيمات أوضاعها وفقا لمشروع القانون ولائحته التنفيذية توقيع عقوبة جنائية ..

حيث يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه ، أو بإحدى العقوبتين ، كل شخص شارك في تأسيس ، أو إدارة منشأة ، أو جمعية ، أو جماعة ، أو منظمة ، أو رابطة ، أو هيئة أو غير ذلك وأطلق عليها بدون وجه حق اسم إحدى المنظمات النقابية !! 

-المميزات التى منحها القانون للمنظمات النقابية :- 

أجاز مشروع القانون لمجلس إدارة اللجنة النقابية إنشاء صناديق ادخار أو زمالة أو تكافل أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والإجتماعية لتعويض العمال فى الحالات التي يترتب عليها أعباء مالية طبقا لأحكام قانون العمل ، على أن تخضع هذه الصناديق للرقابة المالية والإدارية للجمعية العمومية للمنظمة النقابية ، والجهاز المركزى للمحاسبات دون غيرها 

ويتم إعفاء المنظمات النقابية من الضريبة على العقارات المبنية المملوكة لها ، والضرائب والرسوم المفروضة طبقا لنظام الإدارة المحلية ، ضريبة الدمغة ، ضريبة الملاهى المستحقة عن الحفلات التى تقيمها المنظمات النقابية بما لا يجاوز حفلتين فى السنة الواحدة ، إلى جانب الإعفاء من الرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة أو تعديل نظامها ، الإعفاء من رسوم التصديق !!!! 

إمكانية إستكمال العضوية بعد الإحالة للمعاش :- 

سامح القانون للمحالين للمعاش إكمال الدورة النقابية ، حيث يحق لعضو مجلس إدارة اللجنة المحال للتقاعد لأى سبب والتحق بعمل داخل التصنيف النقابى الذى تضمه المنظمة النقابية دون فاصل زمنى يحق له الانتخاب والترشيح ، وهو ما يفتح الباب لنظام التعاقدات لأعضاء مجالس إدارات التنظيمات النقابية لمن بلغ سن المعاش  ، فأحباء النظام الذين يطلق عليهم خدامين الكراسى يمكن الحاقهم للعمل فى اليوم الأخير للمعاش ، فلو تم إبرام عقود لمدة خمس سنوات من الممكن أن يستمر العضو حتى الوفاة حتى لو تجاوز سنه ١٠٠ عام !!!!!!! 

أما الاختصاص القضائى وفقا لمشروع القانون ، للملاحظات بقية ...

أقرأ أيضا: الضرائب: نسبة الإعفاءات بلغت 441 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟