للاعلان

Fri,10 May 2024

عثمان علام

د - أحمد هندي يكتب: إشكالات الأستشكالات وطرائف قضية "تيران وصنافير" !!

د - أحمد هندي يكتب: إشكالات الأستشكالات وطرائف قضية "تيران وصنافير" !!

الكاتب : د أحمد هندي |

08:08 am 08/11/2016

| رأي

| 2283


أقرأ أيضا: شعبة الذهب: الأسعار الحالية منطقية والوقت مناسب للشراء

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري امس ، برفض الأستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة على حكم المحكمة ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية ، والذى من نتائجه ضم جزيرتي تيران وصنافير إلى السيادة السعودية !! وقد أنهى الحكم القضية أمام محكمة القضاء الإداري برفض الاستشكال ، باعتبارها هى المحكمة المختصة بنظر الاستشكال فى تنفيذ أحكامها وفقا لمبدأ أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع ، ودائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لم تصدر قرار بوقف التنفيذ حتى الآن ، وبالتالى فمن الطبيعى أن تقضى المحكمة بإستمرار تنفيذ حكم البطلان !! فرفض المحكمة للأستشكال منطقى لأنها لم تتعرض لموضوع الإتفاقية فلا جديد بالنسبة بإستمرار تنفيذ البطلان وعدم سريان إتفاق ترسيم الحدود !! إلا أن هناك حكم قضائى صادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ، بوقف التنفيذ لحكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاق المصرى السعودى ، لعدم الإختصاص بنظر موضوع الإتفاقية لكافة المحاكم القضائية باعتبارها من أعمال السيادة التى لا تخضع للرقابة القضائية !!! فقد أصبح لدينا حكم بإستمرار تنفيذ حكم البطلان ، وحكم بوقف تنفيذ الحكم من محكمة الأمور المستعجلة ، وقد تعرضت محكمة القضاء الإداري اليوم لحكم محكمة الأمور المستعجلة ، بأنها محكمة غير مختصة ولا تملك تعطيل أحكام القضاء الإدارى باعتبارها أحكام نهائية واجبة النفاذ !!! إلا أن الواقع القانونى يفرض نفسه في هذه الحالة وهى وجود أحكام قضائية متناقضة والحكومة ملتزمة بتنفيذ الأحكام ، فلا يمكن لها تنفيذ حكم دون الآخر حتى لو كانت محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة ، لأن ماصدر عنها حكم ملزم للحكومة بتنفيذه .. وهو مانصت عليه المادة ١٠٠ من دستور مصر الصادر في ٢٠١٤ ، على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون ، وكل حكم له حجيته ولا تملك الدولة الامتناع او رفض تنفيذ الأحكام ، فعلى الرغم من عدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بنظر استشكالات التنفيذ على أحكام القضاء الإدارى ، إلا أن هناك حكم يتمتع بحجية الحكم القضائى !!!!!!! الأستشكال الذى تم تقديمه لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة صحيح لعدم وجود نص قانونى واضح ومحدد وصريح يمنع ويحظر الألتجاء إلى الأستشكال فى تنفيذ حكم صادر عن أحد محاكم جهتى القضاء أمام محاكم جهة القضاء الأخرى ، ويقرر عدم ترتيب أى أثر قانونى للإشكال فى التنفيذ الذى يرفع أمام محكمة لاتدخل ضمن المحاكم التى تنتمى إليها المحكمة مصدرة الحكم المستشكل فى تنفيذه !! لذلك تلجأ الحكومة إلى الأستشكال أمام القضاء المستعجل لعدم وجود هذا النص التشريعي الصريح الذى يحظر عليها اللجوء إلى هذا الأستشكال !!! فالمادة ٢٧٥ من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، تنص على أختصاص قاضى التنفيذ بأعتباره شعبة من شعب القضاء العادى - بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية ، إذ هو من قبيل الأختصاص النوعى وبالتالى ينصرف هذا الحكم إلى منازعات التنفيذ التى يختص بأصلها جهة القضاء العادى دون أن تجاوزها إلى أختصاص محجوز دستوريا وقانونيا - لجهة القضاء العادى !!! لذلك نحن أمام منازعة فى تنفيذ حكمين قضائيين ، الأول حكم صادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم البطلان الصادر عن محكمة القضاء الإداري ، وحكم آخر صادر عن محكمة القضاء الإداري برفض أستشكال الحكومة بوقف تنفيذ الحكم ، والحكومة ملزمة بتنفيذ الحكميين ، فلا يجوز لها أن تمضى فى تنفيذ حكم أو توقف تنفيذ حكم وفقا لحجية الأحكام القضائية !!! ** .....طرائف القضية ....!!! *الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري التى أصدرت حكم بطلان إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية وضم جزيرتى تيران وصنافير للسيادة السعودية ، هى نفس الدائرة التى أصدرت حكمها بعدم الأختصاص بنظر دعوى بطلان إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لتعلقها بعمل من أعمال السيادة !!!!!!!!!!!!!!!!! * دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حددت جلسة ٥ ديسمبر القادم ، بالنسبة للطعن المقدم من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ، وفقا لنص المادة ٥٠ من قانون مجلس الدولة ، فإنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك ، كما لا يترتب على الطعن أمام القضاء الإدارى فى الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك ، ففى حالة جدية الطعن ستوقف الدائرة حكم محكمة القضاء الإداري !!!!!! المادة ٤٦ من قانون مجلس الدولة ، تنص على أن تنظر دائرة فحص الطعون بعد سماع أيضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن أن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك . وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا ، إما لأن الطعن مرجح القبول ، أو الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته إليها . أما إذا رأت - بأجماع الآراء - أنه غير مقبول شكلا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه !!! - محكمة القضاء الإداري اليوم ، قضت بعدم قبول الأستشكال المقدم من رئيس مجلس النواب بإيقاف حكم محكمة القضاء الإداري بالبطلان ، لرفعه من غير ذى صفة ، أستاذ القانون العام ورئيس مجلس النواب ، لا يعرف إذا كان صاحب مصلحة من عدمه فيما يتعلق باستشكال وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالبطلان !!! - كافة المواقع الإخبارية والتواصل الإجتماعى ، حكم نهائى بمصرية تيران وصنافير دون الربط بين حكم اليوم وحكم الأمور المستعجلة ، ودائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ، ومنازعة التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا !! #حتى يصدر الحكم النهائى ننسى إتفاق أرامكو !!!!

أقرأ أيضا: الضرائب: نسبة الإعفاءات بلغت 441 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟