للاعلان

Sun,19 May 2024

عثمان علام

قانون الصحافة والإعلام الجديد !!!!

قانون الصحافة والإعلام الجديد !!!!

الكاتب : عثمان علام |

05:09 am 29/12/2016

| رأي

| 2219


أقرأ أيضا: الزمالك بطلا لكأس الاتحاد الإفريقي

د/أحمد هندي:

ودارت عجلة التشريع وفقاً للأستحقاقات الدستورية الواردة فى دستور ٢٠١٤ ، وصدر القانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٦ ، بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والأعلام ، والمنشور بالجريدة الرسمية فى عددها رقم ٥١ مكرر الصادر في ٢٤ ديسمبر ٢٠١٦...وقد ترتب على صدور القانون الجديد إلغاء القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٩ فى إتحاد الإذاعة والتليفزيون ، والباب الرابع من القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ ، بشأن تنظيم الصحافة، ويتم الغاء كل حكم يخالف أحكام القانون الجديد للصحافة والأعلام . فقد نصت المادة ٢١١ من الدستور على أن المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأستقلال الفنى والمالى والإدارى،وموازنتها مستقلة .ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية ، وغيرها،ويكون المجلس مسئولا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور ، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها ، ومنع الممارسات الأحتكارية ، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية ، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الاعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها ، ومقتضيات الأمن القومي ، وذلك على الوجه المبين في القانون . يحدد القانون تشكيل المجلس ، ونظام عمله ، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه . ويؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين ، واللوائح المتعلقة بمجال عمله . وقد عالجت نصوص القانون الجديد كافة المسائل فيما يتعلق بأستقلالية المجلس والذى يتشكل من ١٣عضوا بالتعيين من رئيس الجمهورية ، ويختص المجلس بتحقيق الأهداف وأبرزها التحقق من مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، والتأكد من الأسس الإقتصادية القائمة عليها ، من أرباحها ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات والاستثناءات التى يقررها . وأيضا اختصاص المجلس برصد الأداء الصحفى والإعلامي ، ومتابعته ، وإعداد تقارير دورية تتناول وضع التعدد والتنوع فى هذا الشأن ، ورصد الممارسات الاحتكارية واتخاذ اللازم لمنعها ، ومتابعة درجة الإلتزام بالمعايير والقواعد والأصول المهنية ، والمبادئ المنصوص عليها فى الأعراف المكتوبة ( الاكواد ) التى يصدرها ، فضلا عن مواثيق الشرف التى تصدرها النقابات المعنية .!! وقد منح القانون المجلس الأعلى سلطة توقيع الجزاءات على المؤسسات الصحفية والإعلامية ، حيث يحرك المجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه ، الدعاوى القضائية عن أى مخالفة لأحكام هذا القانون ، أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكا من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة ( الاكواد ) .ويضع المجلس لائحة الجزاءات والتدابير التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والرسائل الإعلامية والرسائل الإعلامية العامة ، حال الإخلال بأحكام هذا القانون ، وإجراءات التظلم منها . وجميع ما سبق لا يحول بين النيابة العامة وممارسة اختصاصاتها !! وقد نصت المادة ٢١٢ من الدستور على الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة ، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها ، وتنمية أصولها ،وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهنى وادارى واقتصادى رشيد . ويحدد القانون تشكيل الهيئة ، ونظام عملها ، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها . ويؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها . وقد عالج القانون الجديد للصحافة الأسس الدستورية التى تقوم عليها الهيئة التى يتشكل مجلس إدارتها من ١٣ عضوا بالتعيين ، ويدخل في اختصاص الهيئة إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة ، والعمل على تطويرها ، وتنمية أصولها ، وضمان تحديثها ، واستقلالها وحيادها ، والتزامها بأداء مهنى وادارى واقتصادى رشيد . وأبرز اختصاص للمجلس هو الرقابة على الأداء الإقتصادي والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية والإشراف عليها من خلال آليات عملية الرصد والمتابعة والتقويم ، ويختص المجلس بتعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية . المادة ٢١٣ من الدستور نصت على أن الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة ، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة ، وتطويرها وتنمية أصولها وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهنى ، وإدارى واقتصادى رشيد . ويحدد القانون تشكيل الهيئة ، ونظام عملها ، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها . ويؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها وعدد أعضاء مجلس إدارة الهيئة ١٣ عضوا ، يقومون بإدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة ، لتقديم خدمات البث والإنتاج التليفزيونى والإذاعى والرقمى والصحفى ، والخدمات الهندسية المتعلقة بها .. فأصبح لدينا عقب صدور القانون الجديد المجلس الأعلى ، والهيئة الوطنية للصحافة ، والهيئة الوطنية للإعلام ، باجمالى عدد أعضاء ٣٩ عضوا بالتعيين يصدر قرار تعينهم من رئيس الجمهورية وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى القانون  ، ويقوم أعضاء المجالس الثلاث بأداء اليمين القانونى أمام مجلس النواب قبل ممارسة أعمالهم . لتحل هيئة الصحافة محل المجلس الأعلى للصحافة ، وتحل هيئة الإعلام محل إتحاد الإذاعة والتليفزيون . هذا وقد كفل القانون الحرية والاستقلال فى مجال الصحافة والاعلام وهو ما يعنى ممارسة العمل الصحفى والإعلامي تحت مظلة الرقابة الحقيقية والفعلية من جانب مجالس الإدارات التى تتمتع بالاستقلال فى ممارسة مهام وظائفهم المنصوص عليها في القانون الجديد منذ أدائهم اليمين أمام مجلس النواب دون الخضوع للتوجيه من أى سلطة من سلطات الدولة الثلاث ، وهو ما يعيد لمهنتى الصحافة والاعلام هيبتهما الحقيقية كما تمنى الرئيس الراحل محمد أنور السادات ، أن الصحافة والاعلام هما السلطة الرابعة التى تقف بجوار السلطات ، للوصول إلى دولة سيادة القانون !!

أقرأ أيضا: من يخلف الرئيس الإيراني دستوريا في حال وفاته؟

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟