للاعلان

Mon,06 May 2024

عثمان علام

محكمة الاسكندرية تقضي ببراءة ايمن حجازي مساعد رئيس إيجاس للشئون القانونية

محكمة الاسكندرية تقضي ببراءة ايمن حجازي مساعد رئيس إيجاس للشئون القانونية

الكاتب : عثمان علام |

12:53 am 31/12/2017

| بترول

| 1912


أقرأ أيضا: الحكومة تخصص 3.5 مليار جنيه لدعم وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالموازنة الجديدة

قضت محكمة جنح مستأنف سيدي جابر بالاسكندرية بجلسة 31من ديسمبر 2017 بالغاء الحكم الصادر بحبس مساعد رئيس الشركة القابضة للغازات (إيجاس) ايمن حجازي و ببراءته مما هو منسوب إليه ورفض الدعوي المدنية

وكانت محكمة جنح سيدي جابر قد قضت بجلسة 30 يوليو 2017 بحبس ايمن حجازي عام في قضية مرفوعة من أحد العاملين بشركة بتروتريد بطريق الادعاء المباشر، حيث ادعي فيها انه اصدر شهاده اثبت فيها ان اموال شركة بتروتريد اموال خاصة وان المساهمين فيها من اشخاص القانون الخاص في حين ان اموال الشركة اموال عامة وفقا للشهادة الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات، ورتب المدعي بالحق المدني علي ذلك ان الشهادة مزورة وقد سايرته محكمة الدرجة الاولى في ذلك وقضت بالحبس سنة فتم الطعن علي الحكم بالاستئناف.. وبجلسة 28/10/2017 دار الدفاع الذي تولاه المحامي ابراهيم كالتالي:

بطلان التكليف بالحضور لكون الاعلان تم علي محل عمل المتهم وليس محل اقامته و أن محكمة النقض قد جري قضاؤها علي بطلان الاعلان الذي يتم في موطن الاعمال عن موضوع لا يتصل بتلك الاعمال ، كما جري علي أن الأصل في الاعلان أن تسلم الاوراق إلي الشخص المراد اعلانه في موطنه لشخصه أو مع احد المقيمين معه. كما جري علي أن المقصود بالموطن هو المحل الذي يقيم فيه الشخص علي وجه الاعتياد والاستيطان .كما جري علي أن الموطن الاصلي طبقا للرأي السائد في فقه الشريعة الاسلامية و هو ما جري عليه قضاء محكمة النقض موطن الشخص في بلدته أو في بلدة اخري اتخذها داراً توطن فيها مع اهله وولده و ليس في قصده الارتحال عنها. كماجري علي أنه لا يجوز الاعلان في محل العمل إلا إذا كان الاعلان يتعلق بالعمل ، كما جري علي بطلان الاعلان إذا ثبت أن المعلن وجهه بطريقة تنطوي علي غش أو مخالفة للقانون رغم استيفائه للشكل.

و قد رتب المشرع في المادة 19 مرافعات علي مخالفة نص المادة 13 البطلان و هو بطلان متعلق بالنظام العام

كما دفع الحاضر عن الطاعن بعدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادتين 63 و 232 من قانون الجراءات الجنائية و قال شرحاً لذلك أن المتهم موظف عام كونه معين بهيئة البترول بقرار من الوزير ولاغير من ذلك اعارته للعمل بالشركة القابضه -- فاذا ما حركت الدعوي بطريق الادعاء المباشر فانه يترتب علي ذلك عدم قبوله

وفي هذا قضت محكمة النقض(من المقرر أنه اذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناَ و على خلاف ما تقضى به المادتان 63و232 من قانون الأجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً و لا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هى فعلت كان حكمها و ما بنى عليه من اجراءات معدوم الأثر و لا تملك المحكمة الأستئنافية عند رفع الأمر اليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيها بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف و عدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها الى أن تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها و بطلان الحكم لهذا السبب متعلق بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية و لصحة اتصال المحكمة بالواقعة فيجوز إبداؤه فى أى مرحلة من مراحل الدعوى بل يتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها و من ثم يكون وجه النعى الذى أثاره الطاعن لأول مرة أمام المحكمة بعدم جواز رفع الدعوى مقبولاً.)

(يراجع الطعن رقم 1683 لسنة 40ق جلسة أول مارس سنة 1971 س22 ج1 ق43 ص178 و 422 لسنة 62ق جلسة 22 من يناير سنة 1927 س48 ج1 ق19 ص134 و 19816 لسنة 62 ق جلسة 13من فبراير سنة 1997 س48 ج1 ق26 ص185

كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور قرار بالحفظ في المحضر رقم 12636 لسنة 2016 إداري سيدي جابر و قال شرحاً لذلك أن هذا الحفظ الإداري هو في حقيقته أمر بالاوجه لاقامة الدعوي الجنائية وهو سبب موضوعي ينصرف إلى الدعوى برمتها حينما رأى المحقق أن الادلة التي اسفر عنها التحقيق غير كافية لترجيح الادانة أو أنها تشير إلى عدم وقوع الجريمة أو نسبتها للمتهم أو مسؤلياته عنها مما يتعين معه استبعاده من الإتهام.

وهذا الامر له حجيته التي تمنع العودة الي الدعوى الجنائية فلا تجوز مع بقائه اقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر فيها لأن له قوة الامر المقضي مما يحول دون رفع الدعوى امام المحكمة ولو بناء على وصف آخر بحسب أن الأمر بالاوجه لاقامة الدعوي الجنائية قد ورد على الواقعة بجميع كيوفها القانونية.

و حيث أن هذا الأمر بالحفظ و إن جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري هو في حقيقته أمر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية إذ العبرة بحقيقة الواقع و هو أمر له حجيته و له في نطاق الحجية ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.

وفي هذا قضت محكمة النقض : - اذا كان الطاعنون لا يمارون في أن الوقائع التي صدر فيها – بعد تحقيق النيابة العامة – امر بحفظ الاوراق اداريا هي الوقائع ذاتها موضوع الدعوى التي اقاموها على المطعون ضده بطريق الادعاء المباشر فإن هذا الامر وقد صدر من النيابة العامة بعد تحقيق اجرته بنفسها يعد – أيا ما كان سببه – أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وان جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة العامة وهو أمر له حجيته وله في نطاق حجيته ما للأحكام من قوة الأمر المقضي

(يراجع الطعن رقم 1334 لسنة 57 ق جلسة 4/1/1989 والمشار إليه في التعليق على قانون الإجراءات الجنائية في ضوء الفقه والقضاء للمستشار مجدي هرجة طبعة نادي القضاة المجلد الثاني ص 404 وفي نفس المعنى الطعون أرقام 1182 لسنة 52 ق جلسة 20/1/1983 و2297 لسنة 51 ق جلسة 26/11/1981 و1391 لسنة 25 ق جلسة 10/4/1956 و1999 لسنة 25 ق جلسة 19/3/1956 والمشار إليها في نفس المرجع السابق ص 406)

كما قضت ( الأمر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية الصادر من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق هو وحده الذي يمنع من رفع الدعوي و كانت النيابة العامة – في الدعوي المطروحة قد أمرت بحفظ المحضر إدارياً بعد إجراء تحقيق فيه – فإن هذا التصرف ينطوي حتماً علي أمر ضمني بعدم وجود وجه لإقامة دعوي جنائية قبل الطاعن يحول دون إقامة الدعوي الجنائية عليه فيما بعد ما دام هذا الأمر لم يلغ – لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه إذ قضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية قبل الطاعن و بإدانته فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه

( الطعن رقم 7471 لسنة 59 ق جنائي س 43 جزء 1 جلسة 9-7-1992 س 43 قاعدة 92 ص 615 ).

كما قضت (الأصل في الأمر بالا وجه أن يكون صريحاً ولكن قد يستفاد هذا الأمر ضمناً من تصرف المحقق في التحقيق على نحو يقطع بحكم اللزوم العقلي لصدور هذا الامر ( نقض 3 فبراير 1964 ) والعبرة في الأمر بالا وجه هي بحقيقة الواقع فاذا باشرت النيابة العامة اجراء من اجراءات التحقيق ثم أصدرت أمراً بحفظ الاوراق فان هذا الأمر يعد أمراً بألا وجه لاقامة الدعوى

( نقض 13/4/1954 مجموعة الاحكام س 5 ص 525 قاعدة 177 و 10/1/1955 س 6 قاعدة 123 ص 375 و19/3/1956 س 7 قاعدة 109 ص 369 و10/4/1956 س 7 قاعدة 156 ص 535 و23/12/1963 س 14 قاعدة 187 ص 982 و20/1/1964 س 15 ص 71 و 24/1/1982 س 33 قاعدة 14 ص 80 و4/12/1984 س 35 قاعدة 192 ص 836 و27/1/1985 س 36 قاعدة 21 ص 159 ونقض 5/7/2012 الطعن رقم 5187 لسنة 74 ق مشار اليها في الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية للاستاذ الدكتور احمد فتحي سرور الكتاب الاول طبعة 2015 دار النهضة العربية ص 1092 وما بعدها )

قد يبنى هذا الأمر إما على سبب قانوني أو على سبب موضوعي وقد يبنى على الملائمة وقد استقر العمل في النيابة العامة أنه إذا رأت بعد التحقيق عدم إحالة الدعوى للمحكمة إصدار أمر بالا وجه لاقامة الدعوى لعدم الأهمية أو الاكتفاء بالجزاء الاداري أو قيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها ادارية وكلها صيغ مختلفة تعد في معنى واحد وهو عدم احالة الدعوى الى المحكمة من قبيل الملائمة وليس لسبب قانوني او موضوعي وهو تصرف تتمتع به النيابة العامة وحدها دون غيرها وهو ما ايده غالبية الفقه الجنائي وايدته ايضا محكمة النقض حيث قالت بان امر الحفظ الذي سبقه تحقيق يكون له بمجرد صدوره قوة الشيء المحكوم فيه ولو كانت علته انها ارتات في التحقيق الذي اعتمد عليه أن أسفر عن ثبوت مقارفة المتهم لجريمة لا تستأهل – على حسب الظروف والملابسات التي وقعت فيها – أن تقيم عليه الدعوى العمومية .

( نقض 18/2/1935 مجموعة القواعد ج 3 قاعدة 429 و 27/ 10/1941 ج 5 رقم 386 ص 557 مشار اليه في نفس المرجع السابق )

وما دام الامر بالا وجه قائما فانه ينال حجيته في انهاء الدعوى الجنائية عن الواقعة بجميع اوصافها لانه بنصب على الواقعة لا على وصفها القانوني

( نقض 171/2007 الطعن 8163 لسنة 67 ق نفس ا

لمرجع السابق هامش ص 1098)

كما دفع بانتفاء أركان الجريمة المسندة إلي المتهم تأسيساً علي

السبب الأول: أن شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد) هي شركة منشأة وفقاً لأحكام القانون 159 لسنة 1981 في شأن الشركات المساهمة ولا تخضع لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983 ولا تخضع لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولا تساهم فيها أي من جهات الدولة وتساهم فيها الشركات المنشأة وفقاً لأحكام قانون الإستثمار وهي من شركات القطاع الخاص أياً كانت طبيعة الأموال الوطنية المشاركة فيها.

ولا يغير من ذلك أي لا يغير من هذه الطبيعة القانونية للشركة أنها من شركات القطاع الخاص كون أن هذه الشركة يساهم في رأسمالها شركات تاون جاس وغاز مصر وجاسكو وكون أن هذه الشركات الأخيرة يساهم في رأسمالها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" أو صندوق إسكان العاملين بقطاع البترول إذ أن هذه الشركات جميعها منشأة وفقاً لأحكام قوانين الإستثمار والشركات المنشأة وفقاً لأحكام قوانين الإستثمار هي من شركات القطاع الخاص أيا كانت الطبيعة القانونية للأموال الوطنية المساهمة فيها وهذا ما نصت عليه المواد 9 من القانون رقم 43 لسنة 1974 و 7 من القانون رقم 230 لسنة 1989 و69 من القانون رقم 8 لسنة 1997 والتي جرى نصها على أن الشركات المنشأة وفقاً لأحكام هذه القوانين هي من شركات القطاع الخاص أيا كانت الطبيعة القانونية للأموال الوطنية المساهمة فيها وهذا هو ما جرى عليه قضاء محكمتى النقض والإدارية العليا .

كما لا يغير من هذه الطبيعة القانونية لهذه لشركة بتروتريد كون أن صندوق الإسكان يساهم فيها بنسبة 25% إذ أن هذه المساهمة لا تغير من الطبيعة القانونية للشركة ذلك أن أموال هذا الصندوق هي من أرباح العاملين بقطاع البترول وليست أموال مملوكة للهيئة وذلك وفقا لنص المادة الخامسة من قرار إنشاء هذا الصندوق رقم 401 لسنة 1984 وهذا هو ما قضت به محكمة النقض في الطعن رقم 6668 لسنة 78 ق جلسة 9/4/2009 الذى جرى (( وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصلها أن أموال الصندوق هي أموال أعضائه المستقطعة من أرباحهم وفقاً لقرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 401 لسنة 1984 بإنشاء صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول.وحيث أن هذا النعى في محله ......... إلى أخره ، ثم قضت المحكمة بتأييد حكم أول درجة الذى كان قد قضى بإلغاء قرار اللجنة ))

(يراجع الطعن رقم 6668 لسنة 78 ق جلسة 9 من أبريل 2009 س 60 ج 1)

كما لا يغير من ذلك إشراف الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية على هذه الشركة إذ أن هذا الإشراف هو إشراف فنى فقط وهذا هو ما إنتهى إليه الحكم رقم 21568 لسنة 56 ق إدارية عليا .

السبب الثاني: -يؤكد هذا ويسانده الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الذي قضى على أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن صناديق التأمين الخاصة هي صناديق خاصة ولا يغير من ذلك صدور قرار بتسجبلها أو إنشائها.

السبب الثالث: -يؤكد هذا ويسانده الشهادة الصادرة من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة المتضمنة أن الشركة منشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولا تخضع لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وذلك وفقاً لما هو وارد بعقد تأسيس الشركة والمقيدة في السجل التجارى تحت رقم 7312 أي أنها ليست مملوكة ملكية خاصة أو عامة للدولة.

هذا فضلاً علي أن الموظفين أو العاملين في شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام سواء داخل قطاع البترول أو خارجه ليسوا في عداد الموظفين العموميين إلا في صدد جريمة الرشوة والاختلاس المنصوص عليهما في البابين الثالث والرابع من قانون العقوبات وفقًا لنص المادتين119 و119 مكرر من قانون العقوبات وهذا هو ماجري عليه قضاء محكمة النقض.

وفى هذا قضت محكمة النقض (( بأن العاملون بشركات القطاع العام لا يعدون موظفون عموميون ذلك أن علاقتهم علاقة تعاقدية ولايغير من طبيعة هذه العلاقة تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة بقرار من رئيس الجمهوية لأن ذلك لايعدو في حقيقته أن يكون تنظيمًا للعلاقة التعاقدية بين رئيس مجلس الادارة وبين الشركة بالاضافة إلي أن أداة التعيين لا تسبغ صفة الموظف العام مادامت عناصرها غير متوافرة في جانبه وأن المشرع كلما ارتائ اعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين العموميين في موطن ما أورد نصُا كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية ))

(يراجع 2506لسنة53 ق جنائي جلسة11 / 1 / 1984 س35 ج1 و8072 لسنة54 ق جنائي جلسة4 / 2 / 1984 س36ج1

كما قضت (عدم اعتبار رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام موظفًا عامًا وأنه لايغير من ذلك صدور قرار بتعيينه من رئيس مجلس الوزراء وأن المشرع كلما أرتاى أعتبار أشخاص معينيين في حكم الموظفين العموميين في موطن ما أورد به نصًا كالشأن في جرائم الرشوة والاختلاس حين أورد في الفقرة الخامسة من المادة119 من قانون العقوبات) .

يراجع الطعن رقم1201 لسنة59 ق جنائي جلسة1 / 6 / 1989 و 2814 لسنة59 ق جنائي جلسة 2 / 11 / 1989 و21484 لسنة59 ق جنائي جلسة21 / 5 / 1991 و 7268 لسنة63 ق جلسة 15/1/2003

كما قضت المحكمة الدستورية العليا (بأن شركات التعاون للبترول والعامة للبترول والسويس لتصنيع البترول هي من أشخاص القانون الخاص وأنه لايغير من ذلك كونهم يتبعون الهيئة المصرية العامة للبترول ويطبقون لوائحها )

يراجع الطعون أرقام156 لسنة18 ق و108 لسنة21 ق و 50 لسنة26 ق و 20 لسنة 26ق و69 لسنة27 ق دستورية عليا ).

كما قضت المحكمة الدستورية العليا ( بأن شركات قطاع الأعمال العام من أشخاص القانون الخاص وأموالها اموال خاصة ولاينال ذلك ما نصت عليه المادة52 من قانون انشائها من اعتبار أموالها اموال عامة اذ ان ذلك هو تشبيه بحكم الاموال العامة وذلك فما يتصل بوسائل حماية تلك الاموال وفي هذا النطاق فقط دون أن يغير من طبيعتها )

.)يراجع الحكم رقم193 لسنة29 ق دستورية (

كما دفع ببطلان الحكم المستأنف لما شابه من عوار و بطلان و خطأ في تطبيق القانون و مخالفة للثابت بالاوراق و القصور في البيان والفساد في الاستدلال:-

وفي ذلك يقول المتهم ودفاعه أن المطالع لهذا الحكم يجد أن عباراته جاءت معماه وتدل على أنه لم يمحص الدعوى ولم يطلع عليها وخالف نص المواد 305 و 307 و 308 و 310

تنص المادة 305 إجراءات جنائية على (( إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الـواقعة جناية أو أنها جنحة مـن الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ مايلزم فيها ((

وفى ذلك قضت محكمة النقض ( لما كانت الواقعة المرفوع بها الدعوي و التي كانت مطروحة بالجلسة أمام محكمة أول درجة و كذلك أمام المحكمة الاستئنافية كما هي و كما رواها المدعي بالحق المدني في صحيفة دعواه أن المطعون ضده امتنع عن رد مبلغ 4000 جنيه. و كانت هذه الواقعة تكون طبقاً للمادة 21 من القانون 146 لسنة 1988 جريمة جناية لا جريمة جنحة تبديد المرفوع بها الدعوي.

اعتبار الحكم الابتدائى جريمة الامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها . جنحة تبديد والقضاء فيها على هذا الأساس دون الحكم بعدم الاختصاص والإحالة . خطأ فى تطبيق القانون . أثر ذلك ؟ المادة 305 إجراءات .

( يراجع طعن رقم 19497 لسنة 65 ق جلسة 1/11/2004 س 55 ج 1 قاعدة 110 ص 725 ).

كما نصت الماده (310) من ذات القانون على أنه " يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه " .

وفى هذا قضت محكمة النقض ( لما كان القانون قد اوجب في كل حكم بالادانة ان يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة و الظروف التي وقعت فيها و الادلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم و الا كان قاصراً و كان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الاجراءات القانونية أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الافعال و المقاصد التي تتكون منها الجريمة و كان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان فإنه يكون مشوبا بالقصور )

يراجع الطعن رقم 9634 لسنة 61 ق جلسة 2/10/1996 س 47 ج 1 ق 134 ص 939 و في نفس المعني الطعن رقم 26491 لسنة 59 ق جلسة 28/3/1994 س 45 ق 69 ص 451

و تأتى أهمية تسبيب الأحكام بصفة عامة و في القانون الجنائي بصفة خاصة في انها اطمئنان للقاضي و المتقاضي معا و يظل عدم تسبيب الأحكام من أهم أسباب الطعن علي الحكم وقد رتب الشارع على مخالفة ذلك بطلان الحكم حيث يحقق تسبيب الأحكام أغراضا متعددة منها ما يتصل بالقاضي مصدر الحكم فيدعوه واجب تسبيب أحكامه إلى الروية والأناءه وبذل غاية الجهد في أن تأتى هذه الأحكام عنوانا على الحقيقة .

ومنها ما يتصل بالخصوم في الدعوى المطروحة عليه وبغيرهم ممن يطالعون أحكامه حيث تطمئن أنفسهم بأسباب الحكم المبررة إلى أن القاضي فيما قضى به كان مجريا أحكام القانون .

ومنها ما يتعلق بتفسير سبل الطعن في الأحكام وتمكين المحاكم من مراقبة سلامة تطبيق القانون فالحق مطلب الأسوياء من البشر والعدل غايتهم ونفس القاضي تتوق دائما إلى أن تجيءأحكامه حامله بين أسبابها دليل حياده وخلاصة تجربته وما وهبه الله من حنكه ودراية وعلم وخبرة . فالحكم هو سفير القاضي لدى قارئ حكمه وما يسوقه من مبررات لهذا الحكم نتيجة بحث هادئ مستفيض.

ولما كانت الحقيقة هي مطلب الأسوياء من البشر فإنهم يحرصون كل الحرص على تتبع مسيرتها للأستيثاق من أن الحكم هو عنوان الحقيقة ومن ثم فإن الأحكام يجب أن تحمل بذاتها ما يطمئن المطلع عليها إلى أن المحكمة قد فحصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه حتى في الفروض التي لا ترجح فيها كفة الحق في ميزان العدل ولا يجـد صاحب الحق أن الحكم قد أغنمه شيئا رآه حقه وراءه الحكم من حقوق خصمه ففي تسبيب الحكم على ما قد يطمئنه إلى أن هذا الخصم كان أقوى منه حجه وأقدر على تهيئة الدليل وتسخيره لخدمة دعواه .

و الغاية من تسبيب الأحكام في القانون الجنائي فضلاً عن أن يعلم المحكوم عليه لماذا أنزل به هذا القدر من العقاب فإنه أيضاً ليستطيع من له الرقابة على الأحكام أن يقوم بمهامهفي هذا الخصوص .

وعليه فقد عمد المشرع الجنائي أيضا إلى النص على تسبيب الأحكام وذلك في المواد 310 و311 و312 من قانون الإجراءات الجنائية.

والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون .

وتسبيب الحكم يعنى بيان الأدلةالواقعية والحجج القانونية التي بنى عليها القاضي حكمة وهى لا شك ضمانه طبيعية للخصوم .

و فى هذا تقول محكمة النقض في واحد من عيون أحكامها :-

إن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه من القضية وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد– لأنه كالعذر فيما يرتئونه يقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين – ولا تنفع الأسباب إذا كانت عبارتها مجمله لا تقنع أحداً ولا تجد محكمة النقض فيها مجالا لتبين صحة الحكم من فساده.

( نقض 21/2/1929مج القواعد القانونية- عمر – رقم 170 – ص 178 )

كما قضت ( بأنه و لئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها و وازنت بينها وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن إيراداً له ورداً عليه ما دام متصلا بواقعة الدعوى ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت في بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التي أرتكز عليها بلوغاً لغاية الأمر فيه وأسقطته في جملته ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأسقطته حقه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور

(يراجع الطعن رقم 4683 لسنة 54ق جلسة 6/6/1985 لسنة 1985 س 36 قاعدة134ص762 )

و تأتي هذه الاحكام و المبادئ القانونية لكون أن الدليل هو أساس الحكم في الدعوي الجنائية أياً كانت هذه الدعوي و إذا انتفي الدليل انتفت الجريمة برمتها و كان الأصل في المتهم براءته و هو أصل من أصول المحاكمات الجنائية و مفترضاً من مفترضات المحاكمات المنصفة و قد وصفه مجلس اللوردرات البريطاني بأنه خيط ذهبي في نسيج ثوب القانون الجنائي و أكدته العديد من أحكام المحاكم الأوروبية لحقوق الانسان و المواثيق الدولية فقد نصت علي هذا المبدأ المادة 11/1 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان و المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان و المادة 5/2 من مشروع حقوق الانسان و الشعب في الوطن العربي كما نصت علي هذا المبدأ كافة الدساتير المصرية بدءاً من دستور 23 و انتهاءاً بدستورنا الحالي في المادة 95 منه و من قبل هذا و ذاك كانت شريعتنا الغراء لها السبق في إرساء هذا المبدأ في عدد 7 سور من القرآن الكريم وهى سور الأنعام والإسراء وسبأ وفاطر والزمر والنجم والمدثر ففي الأنعام قال الله تعالى}وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{الآية 164 وفى الإسراء فى قوله تعالى }وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ{الآية 13 و أيضاً الاية15(وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) وفى سورة سبأ قال الله تعالى{ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ } الآية 25 وفى فاطر فى قوله تعالى }وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{الآية 18 وفى الزمر فى قوله تعالى}وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{الآية 7 وفى النجم فى قوله تعالى{ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى * وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى } الآيتين 38 و 39 وفى المدثر فى قوله تعالى { كُلُّ نَفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ} الآية 38 وفى قوله صلى الله عليه وسلم(إدرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة

و إعمالاً لهذا المبدأ قال فقهاء القانون الجنائي أنه علي النيابة العامة في مقام الاثبات أن تقدم ما ينقض أصل البراءة و أن المتهم لا يلتزم باثبات براءته و يقتصر دوره علي مناقشة الدليل فيفنده دون أن يلتزم بتقديم أدلة إيجابية تفيد براءته فافتراض البراءة لا يتمحض عن قرينة قانونية و لا هو من صورها إنما هو أصل يؤسس علي الفطرة التي جبل الانسان عليها فقد ولد حراً مبراءاً من الخطيئة و دنس المعصية .

( يراجع الحكم رقم 25 لسنة 16 ق دستورية عليا جلسة 3/7/1995 )

فالمسئولية الجنائية لا تفترض و لا يجوز أن يكون الدليل عليها منتحلاً و لا ثبوتها مفترضاً و أن الشارع الجنائي لا يعترف بقرائن الخطأ فالأحكام الجنائية لا تبني إلا علي الوقائع الثابتة و ليس للمحكمة أن تقيم قضائها علي أمور لا سند لها في الأوراق و لا أن تقيم قضائها علي الاحتمالات .

و كان القانون الجنائي لا يعرف الاحتمالات و القرائن إنما يعرف الجزم واليقين و أن الانسان لا يسئل بصفته فاعلاً أو شريكا إلا حيث يكون لنشاطه دخل في وقوع الأعمال التي نص القانون على تجريمها" .

( يراجع الطعن رقم 233 لسنة 40 ق جلسة 13/4/1970 س 21 ج 2 قاعدة 140 ص 586 )

كما قضت محكمة النقض( و حيث ان اصل البراءة يعتبر قاعدة اساسية في النظام الاتهامي تفرضها حقائق الاشياء و تقتضيها الشرعية الاجرائية بما يحول دون اعتبار واقعة تكون بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم و اليقين و لا يدع مجالا لشبهة انتفاء التهمة او الشك فيها و كان من المقرر انه من اللازم في اصول الاستدلال ان يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا الي ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج و لا تنافر مع حكم العقل و المنتج)

(يراجع الطعن رقم 19050 لسنة 63 ق جلسة 5/1/1997 س 48 ج 1 قاعدة 3 ص 31

مقتطفات من دفاعنا المقدم بجلسة 28 أكتوبر 2017

أقرأ أيضا: أديس تفوز بعقد جديد مع شركة السويس للزيت سوكو

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟