للاعلان

Sun,19 May 2024

عثمان علام

قانون العمل يحظر تقاضى أجر من العامل نظير إلحاقه بعمل فى الداخل أو الخارج

قانون العمل يحظر تقاضى أجر من العامل نظير إلحاقه بعمل فى الداخل أو الخارج

10:32 pm 10/12/2020

| متابعات

| 2838


أقرأ أيضا: شخصيات…جبران ونضال العمال

 

تنص المادة (21) من قانون العمل، على أن يحظر على الجهات المشار إليها فى المادة 17 من هذا القانون تقاضى أى مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل .

ووفقا للمادة، "واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها فى البند هـ من المادة 17 من هذا القانون تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل الذى يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أية مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى".

وفى هذا الصدد، تنص المادة المادة (17) من قانون العمل، على أنه مع عدم الإحلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الداخل أو فى الخارج عن طريق :

الوزارة المختصة .الوزارة و الهيئات العامة .الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .شركات القطاع و قطاع الأعمال العام و القطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها .الشركات المساهمة أو شركات التوصيات بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة،بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة .النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.

أقرأ أيضا: الملا يبحث مع السفير التشيلى بالقاهرة و رئيس شركة إيناب سيبترول التشيلية أنشطة الشركة في مصر

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟